فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تأخير دفن من مات في السفينة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يلزم تأخير دفن من مات في سفينة في البحر إذا أمكن دفنه في البر لقرب الساحل ولا مانع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من مات في سفينة وأمكن دفنه في البر لقرب الساحل ولا مانع يلزم تأخيره ليُدفن في البر، ما لم يخافوا عليه الفساد

يلزم التأخير
المالكية

من مات في سفينة وأمكن دفنه في البر لقرب الساحل ولا مانع يلزم تأخيره ليُدفن في البر، ما لم يخافوا عليه الفساد

يلزم التأخير
الشافعية

من مات في سفينة وأمكن دفنه في البر لقرب الساحل ولا مانع يلزم تأخيره ليُدفن في البر، ما لم يخافوا عليه الفساد

يلزم التأخير
الحنابلة

من مات في سفينة وأمكن دفنه في البر لقرب الساحل ولا مانع يلزم تأخيره ليُدفن في البر، ما لم يخافوا عليه الفساد

يلزم التأخير

نص المسألة

هـ - حُكْمُ مَنْ مَاتَ فِي السَّفِينَةِ: ٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ فِي سَفِينَةٍ فِي الْبَحْرِ، وَأَمْكَنَ دَفْنُهُ لِقُرْبِ الْبَرِّ، وَلاَ مَانِعَ، لَزِمَهُمُ التَّأْخِيرُ لِيَدْفِنُوهُ فِيهِ، مَا لَمْ يَخَافُوا عَلَيْهِ الْفَسَادَ، وَإِلاَّ غُسِّل وَكُفِّنَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ وَأُلْقِيَ فِي الْبَحْرِ. وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ: أَنَّهُ يُوضَعُ بَعْدَ الصَّلاَةِ عَلَيْهِ بَيْنَ لَوْحَيْنِ لِئَلاَّ يَنْتَفِخَ، وَيُلْقَى لِيَنْبِذَهُ الْبَحْرُ إِلَى السَّاحِل، لَعَلَّهُ يَقَعُ إِلَى قَوْمٍ يَدْفِنُونَهُ. فَإِنْ كَانَ أَهْل السَّاحِل كُفَّارًا ثُقِّل بِشَيْءٍ لِيَرْسُبَ. فَإِنْ لَمْ

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «بحر» ج ٨ ص ١٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يلزم التأخير

موضعها في«رد المحتار» ج ٢ ص ٢٣٣

(قَوْلُهُ وَحَفْرُ قَبْرِهِ إلَخْ) شُرُوعٌ فِي مَسَائِلِ الدَّفْنِ. وَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ إنْ أَمْكَنَ إجْمَاعًا حِلْيَةٌ. وَاحْتَرَزَ بِالْإِمْكَانِ عَمَّا إذَا لَمْ يُمْكِنْ كَمَا لَوْ مَاتَ فِي سَفِينَةٍ كَمَا يَأْتِي. وَمُفَادُهُ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ دَفْنُهُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ بِبِنَاءٍ عَلَيْهِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيَّةُ، وَلَمْ أَرَهُ لِأَئِمَّتِنَا صَرِيحًا،

المالكية

يلزم التأخير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يلزم التأخير

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٥ ص ٢٤٦

(فرع) لو مات انسان في السفينة فان كان أهلها بقرب الساحل أو بقرب جزيرة انتظروا به ليدفنوه في البر والا شدوه بين لوحين لئلا ينتفخ والقوه في البحر ليلقيه البحر ليلقيه البحر بالساحل فلعله يقع الي قوم يدفنونه فان كان أهل الساحل كفارا ثقل بشئ ليرسب * * (القول في التعزية والبكاء علي الميت) * قال

الحنابلة

يلزم التأخير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.