فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

البخر عيب في بيع الإماء

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يثبت خيار العيب بالبخر في بيع الإماء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

البخر في بيع الإماء عيب يثبت به الخيار، لأنه يؤدي إلى النفرة والتأذي

يثبت الخيار
المالكية

البخر في بيع الإماء عيب يثبت به الخيار، لأنه يؤدي إلى النفرة والتأذي

يثبت الخيار
الشافعية

البخر في بيع الإماء عيب يثبت به الخيار، لأنه يؤدي إلى النفرة والتأذي

يثبت الخيار
الحنابلة

البخر في بيع الإماء عيب يثبت به الخيار، لأنه يؤدي إلى النفرة والتأذي

يثبت الخيار

نص المسألة

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: ٢ - لَمَّا كَانَ الْبَخَرُ فِي الإِْنْسَانِ يُؤَدِّي إِلَى النَّفْرَةِ وَالتَّأَذِّي اعْتَبَرَهُ الْفُقَهَاءُ عَيْبًا، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ مِنَ الْعُيُوبِ الَّتِي يَثْبُتُ بِهَا الْخِيَارُ فِي بَيْعِ الإِْمَاءِ. وَأَمَّا فِي النِّكَاحِ: فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ وَالْفَسْخِ بِهِ. فَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، وَهُوَ الْقَوْل الآْخَرُ لِلْحَنَابِلَةِ: لاَ يَثْبُتُ بِهِ الْخِيَارُ وَلاَ يُفَرَّقُ بِهِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ. (٢) وَقَال الْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ رَأْيٌ لِلْحَنَابِلَةِ: يَثْبُتُ بِالْبَخَرِ الْخِيَارُ وَالْفَسْخُ فِي النِّكَاحِ. وَيُنْظَرُ تَفْصِيل الْقَوْل فِي ذَلِكَ فِي بَابِ خِيَارِ الْعَيْبِ فِي الْبُيُوعِ، وَبَابِ الْعَيْبِ فِي النِّكَاحِ. وَأَمَّا فِي التَّرْخِيصِ لِمَنْ بِهِ بَخَرٌ فِي حُضُورِ الْجَمَاعَاتِ وَالْجُمَعِ وَعَدَمِهِ - فَيُرْجَعُ فِي ذَلِكَ إِلَى بَابِ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «بخر» ج ٨ ص ١٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يثبت الخيار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يثبت الخيار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يثبت الخيار

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٨ ص ٣٢٦

أما في الصغر فلا وقدره في التهذيب بما دون سبع سنين وقال أبو حنيفة انه عيب في الاماء دون العبيد (ومنها) البخر والصنان عيبان خلافا لابي حنيفة في العبيد * لنا انهما يؤذيان عند الخدمة والمكالمة وينقصان القيمة والبخر الذي نجعله عيبا هو الناشئ من تغير المعدة دون ما يكون لفلج الانسان فان ذلك يزول بتنظيف الفم والصنان الذي نجعله عيبا هو المستحكم الذي يخالف العادة دون ما يكون لعارض عرق أو حركة عنيفة أو اجتماع وسخ (ومنها) كون الضيعة أو الدار منزل الجنود عيب لانه يقلل الرغبات قال القاضي حسين في فتاويه وهذا إذا اختصت من بين ما حواليها بذلك

الحنابلة

يثبت الخيار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.