فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

البخر عيب في النكاح

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يثبت الخيار والفسخ في النكاح بالبخر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الخيار والفسخ في النكاح بالبخر لا يثبتان به، ولا يفرق به بين الزوجين

لا يثبت
المالكية

الخيار والفسخ في النكاح بالبخر يثبتان به

يثبت
الشافعية

الخيار والفسخ في النكاح بالبخر لا يثبتان به، ولا يفرق به بين الزوجين

لا يثبت
الحنابلة

الخيار والفسخ في النكاح بالبخر فيه قولان: عدم ثبوتهما، وثبوتهما، القول الآخر لهم عدم الثبوت، وفي رأي لهم الثبوت

قولان

نص المسألة

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: ٢ - لَمَّا كَانَ الْبَخَرُ فِي الإِْنْسَانِ يُؤَدِّي إِلَى النَّفْرَةِ وَالتَّأَذِّي اعْتَبَرَهُ الْفُقَهَاءُ عَيْبًا، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ مِنَ الْعُيُوبِ الَّتِي يَثْبُتُ بِهَا الْخِيَارُ فِي بَيْعِ الإِْمَاءِ. وَأَمَّا فِي النِّكَاحِ: فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ وَالْفَسْخِ بِهِ. فَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، وَهُوَ الْقَوْل الآْخَرُ لِلْحَنَابِلَةِ: لاَ يَثْبُتُ بِهِ الْخِيَارُ وَلاَ يُفَرَّقُ بِهِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ. (٢) وَقَال الْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ رَأْيٌ لِلْحَنَابِلَةِ: يَثْبُتُ بِالْبَخَرِ الْخِيَارُ وَالْفَسْخُ فِي النِّكَاحِ. وَيُنْظَرُ تَفْصِيل الْقَوْل فِي ذَلِكَ فِي بَابِ خِيَارِ الْعَيْبِ فِي الْبُيُوعِ، وَبَابِ الْعَيْبِ فِي النِّكَاحِ. وَأَمَّا فِي التَّرْخِيصِ لِمَنْ بِهِ بَخَرٌ فِي حُضُورِ الْجَمَاعَاتِ وَالْجُمَعِ وَعَدَمِهِ - فَيُرْجَعُ فِي ذَلِكَ إِلَى بَابِ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «بخر» ج ٨ ص ١٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يثبت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يثبت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يثبت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

قولان

موضعها في«الإنصاف» ج ٢٠ ص ٥٠٣

العُيوبِ بعدَ العَقْدِ. والوجهُ الثَّاني، لا يثْبُتُ الخِيارُ بذلك كلِّه. وهو مفْهومُ كلامِ الخِرَقِيِّ؛ لأنَّه ذكَرَ العُيوبَ التي يثْبُتُ بها الخِيارُ في فَسْخِ النِّكاحِ، ولم يذْكُرْ شيئًا مِن هذه. وقدَّم ابنُ رَزِينٍ في «شَرْحِه» غيرَ ما تقدَّم إطْلاقُه. وإليه مَيلُ المُصَنِّفِ، والشَّارِحِ، في غيرِ حُدوثِ العَيبِ بعدَ العَقْدِ. وظاهِرُ كلامِ أبِي حَفْصٍ، أنَّه لا يثْبُتُ الخِيارُ بالبَخَرِ مع كوْنِه عَيبًا. وذكَر القاضي في «المُجَرَّدِ»: لو حدَث به عَيبٌ بعدَ العَقْدِ، لا يمْلِكُ به الفَسْخَ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.