فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أثر بيع العين المؤجرة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تنفسخ الإجارة ببيع العين المؤجرة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الإجارة بعد بيع العين المؤجرة لا تنفسخ ببيع العين، المعقود عليه في البيع العين وفي الإجارة المنافع فلا تعارض؛ وتُعدّ الإجارة عيبًا يثبت به خيار العيب للمشتري

لا تنفسخ
المالكية

الإجارة بعد بيع العين المؤجرة لا تنفسخ إن كان هناك اتهام، وتنفسخ إن لم يكن

تفصيل
الشافعية

الإجارة بعد بيع العين المؤجرة لا تنفسخ في الأظهر، وفي غير الأظهر تنفسخ، الأظهر: اختلاف المعقود عليه؛ وغيره: الإجارة تمنع التسليم فتناقضا

قولان: الأظهر لا تنفسخ
الحنابلة

الإجارة بعد بيع العين المؤجرة لا تنفسخ ببيع العين، المعقود عليه في البيع العين وفي الإجارة المنافع فلا تعارض

لا تنفسخ

نص المسألة

سَادِسًا: أَثَرُ بَيْعِ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ: ٧٣ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ عِنْدَهُمْ، وَالْمَالِكِيَّةُ إِنْ كَانَ هُنَاكَ اتِّهَامٌ، إِلَى أَنَّهُ لاَ تُفْسَخُ الإِْجَارَةُ بِالْبَيْعِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ تَكُنْ هُنَاكَ تُهْمَةٌ، وَالشَّافِعِيُّ فِي غَيْرِ الأَْظْهَرِ، إِلَى أَنَّ الإِْجَارَةَ تُفْسَخُ بِالْبَيْعِ. وَاسْتَدَل الْجُمْهُورُ بِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فِي الْبَيْعِ هُوَ الْعَيْنُ، وَالْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فِي الإِْجَارَةِ هُوَ الْمَنَافِعُ، فَلاَ تَعَارُضَ. وَالدَّلِيل عَلَى الاِتِّجَاهِ الثَّانِي أَنَّ الإِْجَارَةَ تَمْنَعُ مِنَ التَّسْلِيمِ، فَتَنَاقَضَا. وَمِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ يَعْتَبِرُونَ الإِْجَارَةَ عَيْبًا يَثْبُتُ بِهِ لِلْمُشْتَرِي خِيَارُ الْعَيْبِ. وَإِنْ كَانَ بَيْعُ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ لِلْمُسْتَأْجِرِ نَفْسِهِ فَالأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَالْحَنَابِلَةِ، وَبِالأَْوْلَى عِنْدَ غَيْرِهِمْ، أَنَّهُ لاَ تَنْفَسِخُ الإِْجَارَةُ. (١) وَلاَ أَثَرَ عَلَى عَقْدِ الإِْجَارَةِ مِنْ رَهْنِ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ أَوْ هِبَتِهَا اتِّفَاقًا. وَكَذَلِكَ الْوَقْفُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ. وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَقَدِ اخْتَلَفَتْ فَتْوَاهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ كَانَ عَلَى مُعَيَّنٍ أَوْ غَيْرِ مُعَيَّنٍ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تعريف الإجارة» ص ٢٧٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تنفسخ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان: الأظهر لا تنفسخ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تنفسخ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.