فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيان الغرض من استئجار الأرض

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يشترط بيان الغرض من استئجار الأرض لصحة الإجارة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

بيان الغرض من استئجار الأرض شرط لجواز استئجار الأرض، لتفاوت الأغراض واختلاف أثرها.

شرط
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

إِجَارَةُ الأَْرَاضِي ٨٠ - إِجَارَةُ الأَْرَاضِي مُطْلَقًا لِذَاتِهَا جَائِزَةٌ. وَقَيَّدَ الشَّافِعِيَّةُ جَوَازَ اسْتِئْجَارِ الأَْرْضِ بِبَيَانِ الْغَرَضِ مِنِ اسْتِئْجَارِهَا، وَذَلِكَ لِتَفَاوُتِ الأَْغْرَاضِ وَاخْتِلاَفِ أَثَرِهَا. فَإِذَا كَانَتْ مَعَ غَيْرِهَا مِنْ مَاءٍ أَوْ مَرْعَى أَوْ زَرْعٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَسَيَأْتِي حُكْمُهَا:

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تعريف الإجارة» ص ٢٧٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.