فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إجارة الآجام والمرعى قصدا

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجوز إجارة الآجام والأنهار للسمك أو المرعى للكلأ قصدا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إجارة الآجام والأنهار للسمك والمرعى للكلأ قصدا لا تجوز، لأن الانتفاع بالكلأ لا يكون إلا باستهلاك عينه

لا تجوز
المالكية

إجارة الآجام والأنهار للسمك والمرعى للكلأ قصدا يجوز العقد على الأرض والكلأ معا، ويدخل الكلأ تبعا

جائزة
الشافعية

إجارة الآجام والأنهار للسمك والمرعى للكلأ قصدا يجوز العقد على الأرض والكلأ معا، ويدخل الكلأ تبعا

جائزة
الحنابلة

إجارة الآجام والأنهار للسمك والمرعى للكلأ قصدا يجوز العقد على الأرض والكلأ معا، ويدخل الكلأ تبعا

جائزة

نص المسألة

أ - إِجَارَةُ الأَْرْضِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ الْمَرْعَى: ٨١ - يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْجُمْلَةِ اتِّفَاقًا، لَكِنَّ الْحَنَفِيَّةَ لاَ يُجِيزُونَ إِجَارَةَ الآْجَامِ وَالأَْنْهَارِ لِلسَّمَكِ، وَلاَ الْمَرْعَى لِلْكَلأَِ، قَصْدًا، وَإِنَّمَا يُؤَجِّرُ لَهُ الأَْرْضَ فَقَطْ، ثُمَّ يُبِيحُ الْمَالِكُ لِلْمُسْتَأْجِرِ الاِنْتِفَاعَ بِالْكَلأَِ، وَذَلِكَ لأَِنَّ الاِنْتِفَاعَ بِالْكَلأَِ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِاسْتِهْلاَكِ عَيْنِهِ. أَمَّا عِنْدَ غَيْرِ الْحَنَفِيَّةِ فَيَجُوزُ الْعَقْدُ عَلَى الأَْرْضِ وَالْكَلأَِ مَعًا، وَيَدْخُل الْكَلأَُ تَبَعًا. وَبَيْنَ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ اخْتِلاَفٌ فِي اسْتِئْجَارِ طَرِيقٍ خَاصٍّ يَمُرُّ فِيهِ، أَوْ يَمُرُّ النَّاسُ فِيهِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ عِنْدَ الصَّاحِبَيْنِ وَلاَ يَجُوزُ عِنْدَ الإِْمَامِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تعريف الإجارة» ص ٢٧٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تجوز

موضعها في«الفتاوى الهندية» ج ٤ ص ٤٤٢

وَلَا تَجُوزُ إجَارَةُ الْإِجَامِ وَالْأَنْهَارِ لِلسَّمَكِ وَغَيْرِهِ وَلَا تَجُوزُ إجَارَةُ الْمَرْعَى لَمْ يُرِدْ بِهِ إجَارَةَ الْأَرَاضِي فَإِنَّ إجَارَةَ الْأَرَاضِي جَائِزَةٌ، وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ إجَارَةَ الْكَلَإِ وَالْحِيلَةُ فِي جَوَازِهَا أَنْ يَسْتَأْجِرَ مَوْضِعًا مِنْ الْأَرْضِ لِيَضْرِبَ فِيهِ فُسْطَاطًا أَوْ لِيَجْعَلَهُ حَظِيرَةً لِغَنَمِهِ فَتَصِحُّ الْإِجَارَةُ وَيُبِيحُ صَاحِبُ الْمَرْعَى لَهُ الِانْتِفَاعَ بِالْمَرْعَى. كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

المالكية

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.