فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إجارة الأرض ببعض خارجها

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل تجوز إجارة الأرض بجزء مما يخرج منها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إجارة الأرض بجزء مما يخرج منها جائزة، لأنها منفعة مقصودة معهودة فيها

جائزة
المالكية

إجارة الأرض بجزء مما يخرج منها غير جائزة، قياسًا على قفيز الطحان

ممنوعة
الشافعية

إجارة الأرض بجزء مما يخرج منها غير جائزة، قياسًا على قفيز الطحان

ممنوعة
الحنابلة

إجارة الأرض بجزء مما يخرج منها جائزة، لأنها منفعة مقصودة معهودة فيها

جائزة

نص المسألة

إِجَارَةُ الأَْرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا: ٨٣ - إِذَا كَانَتْ أُجْرَتُهَا مِمَّا تُنْبِتُهُ فَفِي ذَلِكَ خِلاَفٌ، فَالْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَجَازُوا إِجَارَتَهَا بِبَعْضِ الْخَارِجِ مِنْهَا؛ لأَِنَّهَا مَنْفَعَةٌ مَقْصُودَةٌ مَعْهُودَةٌ فِيهَا، وَمَنَعَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِجَارَتَهَا بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا قِيَاسًا عَلَى قَفِيزِ الطَّحَّانِ، وَقَيَّدُوا جَوَازَ تَأْجِيرِهَا لِلزِّرَاعَةِ بِأَنْ يَكُونَ لَهَا مَاءٌ تُسْقَى بِهِ، وَلَوْ مَاءُ الْمَطَرِ، إِلاَّ إِذَا كَانَتْ

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تعريف الإجارة» ص ٢٧٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائزة

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٦ ص ١٧٩

(وَجْهُ) ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّ الْعَامِلَ هُنَا يَصِيرُ مُسْتَأْجِرًا لِلْأَرْضِ وَالْبَقَرِ جَمِيعًا مَقْصُودًا بِبَعْضِ الْخَارِجِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَحْقِيقُ مَعْنَى التَّبَعِيَّةِ هُنَا؛ لِاخْتِلَافِ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْبَقَرِ لَيْسَتْ مِنْ جِنْسِ مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ، فَبَقِيَتْ أَصْلًا بِنَفْسِهَا، فَكَانَ هَذَا اسْتِئْجَارَ الْبَقَرِ بِبَعْضِ الْخَارِجِ أَصْلًا وَمَقْصُودًا، وَاسْتِئْجَارُ الْبَقَرِ مَقْصُودًا بِبَعْضِ الْخَارِجِ لَا يَجُوزُ لِوَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: مَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْمُزَارَعَةَ تَنْعَقِدُ إجَارَةً ثُمَّ تَتِمُّ شَرِكَةً،

المالكية

ممنوعة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ممنوعة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائزة

موضعها في«الإنصاف» ج ١٤ ص ١٨٨

المأجُورَةِ. نصَّ عليه، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وصاحِبُ «الفُروعِ»، وغيرُهم: اخْتارَه الأكثرُ. قال القاضي: هذا المذهبُ. قال الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ: تصِحُّ إجارَةُ الأرْضِ للزَّرْعِ ببَعْضِ الخارِجِ منها. وهذا ظاهِرُ المذهبِ، وقوْلُ الجُمْهورِ. انتهى. وقدَّمه في «الفُروعِ»، و «الرِّعايةِ الكُبْرى»، و «الفائقِ»، وغيرِهم. وجزَم به في «الرِّعايةِ الصُّغْرى»، و «الحاوي الصَّغِيرِ». وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.