فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الجمع بين محلَّة وغير محلَّة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم عقد النكاح الواحد الجامع بين من تحل ومن لا تحل كمسلمة ووثنية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

عقد النكاح الجامع بين مسلمة ووثنية يصح في المحلَّة ويبطل في غيرها

تجزئة العقد
المالكية

عقد النكاح الجامع بين مسلمة ووثنية يصح في المحلَّة ويبطل في غيرها

تجزئة العقد
الشافعية

عقد النكاح الجامع بين مسلمة ووثنية يصح في المحلَّة ويبطل في غيرها

تجزئة العقد
الحنابلة

عقد النكاح الجامع بين مسلمة ووثنية يصح في المحلَّة ويبطل في غيرها

تجزئة العقد

نص المسألة

١٥ - كَذَلِكَ تَجْرِي التَّجْزِئَةُ فِي النِّكَاحِ، فَلَوْ جُمِعَ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ بَيْنَ مَنْ تَحِل وَمَنْ لاَ تَحِل، كَمُسْلِمَةٍ وَوَثَنِيَّةٍ، صَحَّ نِكَاحُ الْحَلاَل اتِّفَاقًا، وَبَطَل فِي مَنْ لاَ تَحِل. أَمَّا لَوْ جُمِعَ بَيْنَ خَمْسٍ، أَوْ بَيْنَ أُخْتَيْنِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ يَبْطُل فِي الْكُل؛ لأَِنَّ الْمُحَرَّمَ الْجَمْعُ، لاَ إِحْدَاهُنَّ أَوْ إِحْدَاهُمَا فَقَطْ، وَإِنَّمَا يَجْرِي خِلاَفُ الْفُقَهَاءِ فِيمَا لَوْ جُمِعَ بَيْنَ أَمَةٍ وَحُرَّةٍ مَعًا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ، فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ يَبْطُل فِيهِمَا، وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ صَحَّ نِكَاحُ الْحُرَّةِ، وَبَطَل نِكَاحُ الأَْمَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَهُوَ أَظْهَرُ الرِّوَايَتَيْنِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَالأَْظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. (١) وَالْحُكْمُ فِي سَائِرِ عُقُودِ الْمُعَامَلاَتِ كَالإِْجَارَةِ وَغَيْرِهَا كَالْحُكْمِ فِي الْبَيْعِ فِي الْجُمْلَةِ، وَقَدْ عَقَدَ الْفُقَهَاءُ فَصْلاً لِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهَا مِنْ تَصَرُّفَاتٍ. انْظُرْ (تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «بطلان» ج ٨ ص ١١٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تجزئة العقد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تجزئة العقد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تجزئة العقد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تجزئة العقد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.