هل يجب في إجارة الأرض بيان جنس ما تُستأجر له من زراعة أو غراس دون بيان نوع المزروع أو المغروس؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
بيان جنس ما تُستأجر له الأرض من زراعة أو غراسيلزم تعيين الزراعة أو الغراس وبيان نوع المزروع أو المغروس، وإلا فسد العقد لأن المعقود عليه لا يكون معلومًا
يجب بيان النوع
المالكية
بيان جنس ما تُستأجر له الأرض من زراعة أو غراسواجب، ولا يلزم بيان نوع المزروع، لأن الغراس قد يكون أضر بالأرض من الزرع، أما التفاوت بين الزرعين فقليل
يجب بيان الجنس
الشافعية
بيان جنس ما تُستأجر له الأرض من زراعة أو غراسواجب في الصحيح، ولا يلزم بيان النوع؛ وفي مقابله يلزم بيان النوع أيضًا، وإلا فسد العقد عند القائل باشتراط بيان النوع؛ لأن الزرع منه ما يضر ومنه ما لا يضر
وجهان
الحنابلة
بيان جنس ما تُستأجر له الأرض من زراعة أو غراسواجب، ولا يلزم بيان نوع المزروع، لأن الغراس قد يكون أضر بالأرض من الزرع، أما التفاوت بين الزرعين فقليل
بخلاف مالو استأجر للبناء والغراس فان التصريح بها صرف اللفظ عن ظاهره وان لم يقل عند الاجارة ولا ماء لها فان كانت الارض بحيث يطمع في سوق الماء إليها لم يصح العقد لان الغالب في مثلها الاستئجار للزراعة فكان ذكرها وان كانت على قلة جبل لا يطمع في سوق الماء إليها (فوجهان) عن رواية أبى اسحاق (أظهرهما) الصحة وتكفى هذه القرينة صارفة فإذا اعتبرنا نفى الماء ففي قيام علم المتعاقدين مقام التصريح بالنفى وجهان (اشبههما) المنع لان العادة في مثلها الاستئجار للزراعة فلا بد من الصرف باللفظ الا ترى انه لما كانت العادة في الثمار الابقاء واردنا خلافه اعتبرنا التصريح بشرط القطع واعلم ان في المسألة تصريحا بجواز الاستئجار مطلقا من غير بيان جنس المنفعة وسيأتى الكلام فيه
الحنابلة
يجب بيان الجنس
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.