فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

العتق على المالك بالبعضية

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يعتق على من ملك أحد أصوله أو فروعه بمجرد الملك؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

من ملك أحد أصوله أو فروعه يعتق عليه، والعلة المحرمية فتشمل كل ذي رحم محرم، وسّعوا دائرة العتق لأن العلة عندهم المحرمية

يعتق
المالكية

من ملك أحد أصوله أو فروعه يعتق عليه الأبوان وإن علوا والولد وإن سفل

يعتق
الشافعية

من ملك أحد أصوله أو فروعه يعتق عليه بمجرد الملك، يشمل الأصول وإن علوا والفروع وإن سفلوا، ذكورًا وإناثًا، ولو ملكهم قهرًا

يعتق
الحنابلة

من ملك أحد أصوله أو فروعه يعتق عليه، والعلة المحرمية فتشمل كل ذي رحم محرم، وسّعوا دائرة العتق لأن العلة عندهم المحرمية

يعتق

نص المسألة

الْعِتْقُ بِالْبَعْضِيَّةِ: ٩ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ مَنْ مَلَكَ أَحَدَ أُصُولِهِ أَوْ فُرُوعِهِ عَتَقَ عَلَيْهِ. أَمَّا الأَْحْنَافُ وَالْحَنَابِلَةُ فَقَدْ وَسَّعُوا دَائِرَةَ الْعِتْقِ وَقَالُوا: إِنَّ الْعِلَّةَ هُنَا الْمَحْرَمِيَّةُ، فَمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عَتَقَ عَلَيْهِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَعْتِقُ بِنَفْسِ الْمِلْكِ الأَْبَوَانِ وَإِنْ عَلَوْا، وَالْوَلَدُ وَإِنْ سَفَل، وَأَخٌ وَأُخْتٌ شَقِيقَانِ أَوْ لأَِبٍ أَوْ لأُِمٍّ. (١) رَاجِعْ مُصْطَلَحَ: (عِتْق) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «بعضية» ج ٨ ص ١٢٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يعتق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يعتق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يعتق

موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٨ ص ٣٨٨

(مَلَكَ) وَلَوْ قَهْرًا (أَهْلُ تَبَرُّعٍ أَصْلِهِ) مِنْ النَّسَبِ وَإِنْ عَلَا الذُّكُورَ وَالْإِنَاثَ (أَوْ فَرْعَهُ) وَإِنْ سَفَلَ كَذَلِكَ (عَتَقَ) عَلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ إلَّا دَاوُد الظَّاهِرِيَّ، وَلَا حُجَّةَ لَهُ فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ «لَنْ يَجْزِيَ وَلَدٌ وَالِدَهُ إلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ» لِأَنَّ الضَّمِيرَ رَاجِعٌ لِلشِّرَاءِ الْمَفْهُومِ مِنْ يَشْتَرِيَهُ لِرِوَايَةِ فَيَعْتِقُ عَلَيْهِ وَالْوَلَدُ كَالْوَالِدِ بِجَامِعِ الْبَعْضِيَّةِ،

الحنابلة

يعتق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.