فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

العتق بملك ذوي الرحم المحرم

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يعتق على المالك كل ذي رحم محرم منه غير الأصول والفروع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من ملك ذا رحم محرم غير أصوله وفروعه يعتق عليه، العلة عندهم المحرمية

يعتق
المالكية

من ملك ذا رحم محرم غير أصوله وفروعه يعتق عليه الأخ والأخت فقط، شقيقين أو لأب أو لأم

يعتق في الإخوة فقط
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

من ملك ذا رحم محرم غير أصوله وفروعه يعتق عليه، العلة عندهم المحرمية

يعتق

نص المسألة

الْعِتْقُ بِالْبَعْضِيَّةِ: ٩ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ مَنْ مَلَكَ أَحَدَ أُصُولِهِ أَوْ فُرُوعِهِ عَتَقَ عَلَيْهِ. أَمَّا الأَْحْنَافُ وَالْحَنَابِلَةُ فَقَدْ وَسَّعُوا دَائِرَةَ الْعِتْقِ وَقَالُوا: إِنَّ الْعِلَّةَ هُنَا الْمَحْرَمِيَّةُ، فَمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عَتَقَ عَلَيْهِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَعْتِقُ بِنَفْسِ الْمِلْكِ الأَْبَوَانِ وَإِنْ عَلَوْا، وَالْوَلَدُ وَإِنْ سَفَل، وَأَخٌ وَأُخْتٌ شَقِيقَانِ أَوْ لأَِبٍ أَوْ لأُِمٍّ. (١) رَاجِعْ مُصْطَلَحَ: (عِتْق) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «بعضية» ج ٨ ص ١٢٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يعتق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يعتق في الإخوة فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يعتق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.