فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعيين الدار المستأجرة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب تعيين الدار المستأجرة، ويثبت خيار العيب إذا تغيرت هيئتها بما يضر بالسكن؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تعيين الدار المستأجرة ضروري، ويثبت خيار العيب عند تغيرها، إذا تغيرت هيئتها التي رآها عليها بما يضر بالسكن

واجب
المالكية

تعيين الدار المستأجرة ضروري، ويثبت خيار العيب عند تغيرها، إذا تغيرت هيئتها التي رآها عليها بما يضر بالسكن

واجب
الشافعية

تعيين الدار المستأجرة ضروري، ويثبت خيار العيب عند تغيرها، إذا تغيرت هيئتها التي رآها عليها بما يضر بالسكن

واجب
الحنابلة

تعيين الدار المستأجرة ضروري، ويثبت خيار العيب عند تغيرها، إذا تغيرت هيئتها التي رآها عليها بما يضر بالسكن

واجب

نص المسألة

بِمَ تُعَيَّنُ الْمَنْفَعَةُ فِيهَا؟ ٩٢ - لاَ يُعْلَمُ خِلاَفٌ بَيْنَ فُقَهَاءِ الْمَذَاهِبِ فِي ضَرُورَةِ تَعْيِينِ الدَّارِ الْمُسْتَأْجَرَةِ، وَأَنَّهُ إِذَا تَغَيَّرَتْ هَيْئَتُهَا الأُْولَى الَّتِي رَآهَا عَلَيْهَا بِمَا يَضُرُّ بِالسَّكَنِ يَثْبُتُ لَهُ خِيَارُ الْعَيْبِ. وَإِذَا كَانَ اسْتَأْجَرَ دَارًا قَدْ تَعَيَّنَتْ بِالْوَصْفِ، وَلَمْ يَرَهَا قَبْل الْعَقْدِ وَلاَ وَقْتَهُ، ثَبَتَ لَهُ حَقُّ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ عِنْدَ مَنْ يَقُولُونَ بِهِ. (١) وَلاَ يُعْلَمُ خِلاَفٌ أَيْضًا فِي أَنَّ إِجَارَةَ الدُّورِ مِمَّا لاَ تَخْتَلِفُ فِي الاِسْتِعْمَال عَادَةً، فَيَصِحُّ اسْتِئْجَارُ الدَّارِ أَوِ الْحَانُوتِ مَعَ عَدَمِ بَيَانِ مَا يَسْتَأْجِرُهَا لَهُ؛ لأَِنَّ الدُّورَ إِنَّمَا تَكُونُ لِلسَّكَنِ عَادَةً، وَالْحَانُوتَ لِلتِّجَارَةِ أَوِ الصِّنَاعَةِ. وَيُرْجَعُ إِلَى الْعُرْفِ أَيْضًا فِي كَيْفِيَّةِ الاِسْتِعْمَال، وَالتَّفَاوُتُ فِي السَّكَنِ يَسِيرٌ فَلَمْ يُحْتَجْ إِلَى ضَبْطِهِ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تعريف الإجارة» ص ٢٨٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.