فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قبول كتاب قاضي البغاة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يقبل قاضي أهل العدل كتاب قاضي البغاة ويحكم به؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قبول قاضي أهل العدل كتاب قاضي البغاة لا يُقبل، لأن البغاة فسقة

لا يُقبل
المالكية

قبول قاضي أهل العدل كتاب قاضي البغاة يجوز قبوله مفيدًا من اشتراط عدالة القاضي، ولا نص صريح، اشترطوا العدالة ولو تولى القضاء من المتغلب أو الكافر، رعاية لمصالح العباد

يجوز
الشافعية

قبول قاضي أهل العدل كتاب قاضي البغاة يجوز الحكم به بسماع البينة في الأصح، ويُستحب عدم تنفيذه، وقيل لا يجوز، استخفافًا بهم حيث لا ضرر على المحكوم له؛ ويجب إن كان لواحد منا على واحد منهم

يجوز
الحنابلة

قبول قاضي أهل العدل كتاب قاضي البغاة يجوز الحكم به بسماع البينة في الأصح، ويُستحب عدم تنفيذه، وقيل لا يجوز، استخفافًا بهم حيث لا ضرر على المحكوم له؛ لأن حكمه ينفذ

يجوز

نص المسألة

ج - كِتَابُ قَاضِي الْبُغَاةِ إِلَى قَاضِي أَهْل الْعَدْل: ٣٧ - لاَ يَقْبَل قَاضِي أَهْل الْعَدْل كِتَابَ قَاضِي الْبُغَاةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ؛ لأَِنَّهُمْ فَسَقَةٌ (١) . وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: يَجُوزُ الْحُكْمُ بِكِتَابِهِمْ إِلَيْنَا بِسَمَاعِ الْبَيِّنَةِ فِي الأَْصَحِّ، وَيُسْتَحَبُّ عَدَمُ تَنْفِيذِهِ وَالْحُكْمِ بِهِ، اسْتِخْفَافًا بِهِمْ حَيْثُ لاَ ضَرَرَ عَلَى الْمَحْكُومِ لَهُ. فَإِنْ قَبِلَهُ جَازَ؛ لأَِنَّهُ يَنْفُذُ حُكْمُهُ، فَجَازَ الْحُكْمُ بِكِتَابِهِ، كَقَاضِي أَهْل الْعَدْل؛ لأَِنَّهُ حُكْمٌ وَالْحَاكِمُ مِنْ أَهْلِهِ. بَل لَوْ كَانَ الْحُكْمُ لِوَاحِدٍ مِنَّا عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ، فَالْمُتَّجَهُ وُجُوبُ التَّنْفِيذِ. وَقِيل: لاَ يَجُوزُ اعْتِبَارُ كِتَابِهِ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ إِعْلاَءٍ لِمَنْصِبِهِ (٢) . وَلَمْ نَقِفْ عَلَى نَصٍّ لِلْمَالِكِيَّةِ فِي هَذَا، لَكِنَّهُمُ اشْتَرَطُوا فِي الْقَاضِي الَّذِي يُقْبَل كِتَابُهُ: الْعَدَالَةَ، سَوَاءٌ أَكَانَ تَوَلَّى الْقَضَاءَ مِنْ قِبَل الْوَالِي الْمُتَغَلِّبِ أَوْ مِنْ قِبَل الْكَافِرِ، رِعَايَةً لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ، مِمَّا يُفِيدُ جَوَازَ قَبُول كِتَابِ قَاضِي أَهْل الْبَغْيِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «بغاة» ج ٨ ص ١٥٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجوز

موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٨ ص ٣٠٥

أَمَّا مَنْ بَيَّنَ السَّبَبَ كَالْإِقْرَارِ وَزَمَنَ التَّحَمُّلِ وَمَكَانَهُ بِحَيْثُ زَالَتْ التُّهْمَةُ بِذَلِكَ فَتُقْبَلُ مِنْهُ، وَلَا يُنَافِي مَا قَرَّرْنَاهُ فِي مُسْتَحِلِّ مَا مَرَّ عَدَمُ قَبُولِ الْكِتَابِ بِحُكْمِهِ وَشَهَادَتِهِ الْمَارِّ فِي الْبُغَاةِ لِإِمْكَانِ حَمْلِ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ مَنْعَ تَنْفِيذِهِ لِخُصُوصِ بَغْيِهِمْ احْتِقَارٌ لَهُمْ وَرَدْعٌ عَنْ بَغْيِهِمْ.

الحنابلة

يجوز

موضعها في«كشاف القناع» ج ١٤ ص ٢٢١

(وإن كتب قاضِيهم) أي: البُغاة (إلى قاضي أهل العدل، جاز قَبول كتابه) والعمل بمقتضاه إذا كان أهلًا للقضاء؛ لأنه قاض ثابت القضاء (و) في "المغني" و"الشرح" و"الترغيب": (الأولى) رَدُّ كتابه، أي: (ألا يقبله) قبل حكمه؛ كسرًا لِقُلُوبهم.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.