فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نصاب الشهادة على البكارة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما العدد المشترط في الشهادة التي تثبت بها البكارة عند التنازع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ما تثبت به البكارة من الشهادة تثبت بشهادة امرأة ثقة واحدة، والثنتان أحوط وأوثق

امرأة ثقة
المالكية

ما تثبت به البكارة من الشهادة تثبت بشهادة امرأتين، وقال الدسوقي في النكاح: تقبل امرأتان أو امرأة واحدة فيما تُصدَّق فيه الزوجة

امرأتان
الشافعية

ما تثبت به البكارة من الشهادة تثبت برجلين أو رجل وامرأتين أو أربع نسوة

رجلان أو أربع نسوة
الحنابلة

ما تثبت به البكارة من الشهادة تثبت بشهادة امرأة ثقة واحدة، والثنتان أحوط وأوثق؛ وأجاز أبو الخطاب شهادة الرجل في ذلك

امرأة ثقة

نص المسألة

مَا تَثْبُتُ بِهِ الْبَكَارَةُ عِنْدَ التَّنَازُعِ: ٤ - أَجَازَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ قَبُول شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الْبَكَارَةِ وَالثُّيُوبَةِ. وَاخْتَلَفُوا فِي الْعَدَدِ الْمُشْتَرَطِ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْبَكَارَةَ تَثْبُتُ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ ثِقَةٍ، وَالثِّنْتَانِ أَحْوَطُ وَأَوْثَقُ. وَأَجَازَ أَبُو الْخَطَّابِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ شَهَادَةَ الرَّجُل فِي ذَلِكَ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ - عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ خَلِيلٌ وَالدَّرْدِيرُ فِي شَرْحَيْهِ - إِلَى أَنَّهَا تَثْبُتُ بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ. لَكِنْ قَال الدُّسُوقِيُّ فِي بَابِ النِّكَاحِ: إِنْ أَتَى الرَّجُل بِامْرَأَتَيْنِ، أَوِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ تَشْهَدُ لَهُ عَلَى مَا تُصَدَّقُ فِيهِ الزَّوْجَةُ قُبِلَتْ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: تَثْبُتُ الْبَكَارَةُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ، أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، أَوْ شَهَادَةِ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ (٢) . وَمَنَاطُ قَوْل شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ فِي إِثْبَاتِ الْبَكَارَةِ أَنَّ مَوْضِعَهَا عَوْرَةٌ لاَ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَال إِلاَّ لِلضَّرُورَةِ، وَرَوَى مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لاَ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُنَّ، مِنْ وِلاَدَةِ النِّسَاءِ وَعُيُوبِهِنَّ. (١) وَقِيسَ عَلَى ذَلِكَ الْبَكَارَةُ وَالثُّيُوبَةُ. وَتَثْبُتُ الْبَكَارَةُ كَذَلِكَ بِالْيَمِينِ حَسَبَ التَّفْصِيل الَّذِي سَيَأْتِي.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «بكارة» ج ٨ ص ١٧٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

امرأة ثقة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

امرأتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

رجلان أو أربع نسوة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

امرأة ثقة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.