فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

زوال البكارة بغير وطء

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُعدّ من زالت بكارتها بغير وطء، كوثبة أو أصبع أو حدة حيض، بكرًا في الإجبار والاستئذان ومعرفة إذنها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من زالت بكارتها بغير وطء في الإجبار والاستئذان ومعرفة إذنها بكر حقيقة وحكمًا، ولا أثر لزوال البكارة، وقول ثانٍ كالثيب، لأنها لم تمارس الرجال بالوطء، والزائل العذرة؛ والقول الثاني لأبي يوسف ومحمد

بكر، وقول كالثيب
المالكية

من زالت بكارتها بغير وطء في الإجبار والاستئذان ومعرفة إذنها بكر حقيقة وحكمًا، ولا أثر لزوال البكارة، وقول ثانٍ كالثيب، لأنها لم تمارس الرجال بالوطء، والزائل العذرة

بكر، وقول كالثيب
الشافعية

من زالت بكارتها بغير وطء في الإجبار والاستئذان ومعرفة إذنها الأصح أنها كالثيب فلا يكتفى بسكوتها، لزوال العذرة، ولأنها ثيب حقيقة

كالثيب
الحنابلة

من زالت بكارتها بغير وطء في الإجبار والاستئذان ومعرفة إذنها بكر حقيقة وحكمًا، ولا أثر لزوال البكارة، وقول ثانٍ كالثيب، لأنها لم تمارس الرجال بالوطء، والزائل العذرة

بكر، وقول كالثيب

نص المسألة

الْبَكَارَةُ الْحُكْمِيَّةُ، وَأَثَرُهَا فِي الإِْجْبَارِ وَمَعْرِفَةِ إِذْنِهَا: ١٠ - مَنْ زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِلاَ وَطْءٍ كَوَثْبَةٍ، أَوْ أُصْبُعٍ، أَوْ حِدَةِ حَيْضٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَهِيَ بِكْرٌ حَقِيقَةً وَحُكْمًا، وَلاَ أَثَرَ لِزَوَال بَكَارَتِهَا بِمَا ذُكِرَ وَنَحْوِهِ فِي الإِْجْبَارِ وَالاِسْتِئْذَانِ وَمَعْرِفَةِ إِذْنِهَا؛ لأَِنَّهَا لَمْ تُمَارِسِ الرِّجَال بِالْوَطْءِ فِي مَحَل الْبَكَارَةِ؛ وَلأَِنَّ الزَّائِل فِي هَذِهِ الْمَسَائِل الْعُذْرَةُ، أَيِ الْجِلْدَةُ الَّتِي عَلَى مَحَل الْبَكَارَةِ. وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَالأَْصَحُّ لِلشَّافِعِيَّةِ، وَالثَّانِي لِهَؤُلاَءِ، وَلأَِبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ: أَنَّهَا كَالثَّيِّبِ مِنْ حَيْثُ عَدَمُ الاِكْتِفَاءِ بِسُكُوتِهَا، لِزَوَال الْعُذْرَةِ؛ لأَِنَّهَا ثَيِّبٌ حَقِيقَةً. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: مَنْ زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِزِنًى - إِنْ لَمْ يَتَكَرَّرْ، وَلَمْ تُحَدَّ بِهِ - هِيَ بِكْرٌ حُكْمًا. (٢) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (نِكَاح) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «بكارة» ج ٨ ص ١٨١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بكر، وقول كالثيب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

بكر، وقول كالثيب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

كالثيب

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٤ ص ٢٤٧

وَالثَّانِي: أَنَّهَا كَالثَّيِّبِ فِيمَا ذُكِرَ، وَصَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ لِزَوَالِ الْعُذْرَةِ وَخَرَجَ بِقَيْدِ الْوَطْءِ فِي الْقُبُلِ الْوَطْءُ فِي الدُّبُرِ فَإِنَّهُ لَا أَثَرَ لَهُ عَلَى الصَّحِيحِ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُمَارِسْ الرِّجَالَ بِالْوَطْءِ فِي مَحَلِّ الْبَكَارَةِ.

الحنابلة

بكر، وقول كالثيب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.