فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إدخال الطعام أو الشراب في البلعوم

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُفطر الصائم بما أُدخل في بلعومه من طعام أو شراب أو دواء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ما أُدخل في البلعوم من طعام أو شراب أو دواء في فترة الصوم يُفطر الصائم في الجملة، وفيه تفصيلات تُنظر في مصطلح الصوم

يُفطر
المالكية

ما أُدخل في البلعوم من طعام أو شراب أو دواء في فترة الصوم يُفطر الصائم في الجملة، وفيه تفصيلات تُنظر في مصطلح الصوم

يُفطر
الشافعية

ما أُدخل في البلعوم من طعام أو شراب أو دواء في فترة الصوم يُفطر الصائم في الجملة، وفيه تفصيلات تُنظر في مصطلح الصوم

يُفطر
الحنابلة

ما أُدخل في البلعوم من طعام أو شراب أو دواء في فترة الصوم يُفطر الصائم في الجملة، وفيه تفصيلات تُنظر في مصطلح الصوم

يُفطر

نص المسألة

أ - مَا يَتَعَلَّقُ بِالصَّوْمِ وَمُفْطِرَاتِهِ: ٢ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ كُل مَا أُدْخِل فِي الْبُلْعُومِ مِنْ طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ أَوْ دَوَاءٍ فِي فَتْرَةِ الصَّوْمِ فَإِنَّهُ يُفْطِرُ فِي الْجُمْلَةِ. وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلاَتٌ تُنْظَرُ فِي (الصَّوْمِ) . وَإِنِ اسْتَقَاءَ وَجَاوَزَ الْقَيْءُ الْبُلْعُومَ أَفْطَرَ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ. (١) وَفِي ذَلِكَ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي (الصَّوْمُ) أَيْضًا.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «بلعوم» ج ٨ ص ١٨٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُفطر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُفطر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُفطر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُفطر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.