فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أمر الصغير بالصلاة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل ينبغي لولي الصغير أن يأمره بالصلاة ونحوها ويجنّبه المحرمات؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أمر ولي الصغير له بالصلاة ونحوها وتجنيبه المحرمات ينبغي للولي ذلك، ليعتادها؛ لحديث: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع».

ينبغي
المالكية

أمر ولي الصغير له بالصلاة ونحوها وتجنيبه المحرمات ينبغي للولي ذلك، ليعتادها؛ لحديث: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع».

ينبغي
الشافعية

أمر ولي الصغير له بالصلاة ونحوها وتجنيبه المحرمات ينبغي للولي ذلك، ليعتادها؛ لحديث: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع».

ينبغي
الحنابلة

أمر ولي الصغير له بالصلاة ونحوها وتجنيبه المحرمات ينبغي للولي ذلك، ليعتادها؛ لحديث: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع».

ينبغي

نص المسألة

أ - مَا يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِهِ الْبُلُوغُ: ٢٥ - التَّكْلِيفُ بِالْفَرَائِضِ وَالْوَاجِبَاتِ وَتَرْكِ الْمُحَرَّمَاتِ يُشْتَرَطُ لَهُ الْبُلُوغُ، وَلاَ تَجِبُ عَلَى غَيْرِ الْبَالِغِ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ. . . الْحَدِيثَ، وَذَلِكَ كَالصَّلاَةِ (٣) وَالصَّوْمِ (٤) وَالْحَجِّ (٥) عَلَى أَنَّ فِي الزَّكَاةِ خِلاَفًا. وَمَعَ هَذَا يَنْبَغِي لِوَلِيِّ الصَّغِيرِ أَنْ يُجَنِّبَهُ الْمُحَرَّمَاتِ، وَأَنْ يَأْمُرَهُ بِالصَّلاَةِ وَنَحْوِهَا لِيَعْتَادَهَا، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلاَةِ لِسَبْعٍ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. (١) وَمَعَ هَذَا إِذَا أَدَّاهَا الصَّغِيرُ، أَوْ فَعَل الْمُسْتَحَبَّاتِ تَصِحُّ مِنْهُ، وَيُؤْجَرُ عَلَيْهَا. وَلاَ يَجِبُ الْقِصَاصُ وَالْحُدُودُ، كَحَدِّ السَّرِقَةِ (٢) وَحَدِّ الْقَذْفِ (٣) وَلَكِنْ يَجُوزُ أَنْ يُؤَدَّبَ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «بلوغ» ج ٨ ص ١٩٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ينبغي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ينبغي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ينبغي

موضعها في«تحفة المحتاج» ج ٩ ص ١٧٩

(وَيَجْتَهِدُ الْإِمَامُ فِي جِنْسِهِ وَقَدْرِهِ) كَمَا تَقَرَّرَ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُقَدَّرٍ شَرْعًا فَوُكِلَ إلَى رَأْيِهِ وَاجْتِهَادِهِ لِاخْتِلَافِهِ بِاخْتِلَافِ مَرَاتِبِ النَّاسِ وَالْمَعَاصِي، وَأَفْهَمَ لِكَلَامِهِ أَنَّهُ لَيْسَ لِغَيْرِ الْإِمَامِ اسْتِيفَاؤُهُ نَعَمْ لِلْأَبِ وَالْجَدِّ تَأْدِيبُ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ وَالسَّفِيهِ لِلتَّعَلُّمِ وَسُوءِ الْأَدَبِ، وَقَوْلُ جَمْعٍ الْأَصَحُّ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُمَا ضَرْبُ الْبَالِغِ وَلَوْ سَفِيهًا يُحْمَلُ عَلَى السَّفِيهِ الْمُهْمَلِ الَّذِي يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ وَمِثْلُهُمَا الْأُمُّ وَمَنْ نَحْوِ الصَّبِيِّ فِي كَفَالَتِهِ كَمَا بَحَثَهُ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ وَلِلسَّيِّدِ تَأْدِيبُ قِنِّهِ وَلَوْ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَلِلْمُعَلِّمِ تَأْدِيبُ الْمُتَعَلِّمِ مِنْهُ لَكِنْ بِإِذْنِ وَلِيِّ الْمَحْجُورِ وَلِلزَّوْجِ تَعْزِيرُ زَوْجَتِهِ لِحَقِّهِ كَالنُّشُوزِ لَا لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى أَيْ الَّذِي لَا

الحنابلة

ينبغي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.