الحنفية
لا تلزم الإعادةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يلزم الصبيَّ إذا تيمم ثم بلغ بالسن أن يعيد التيمم لصلاة الفرض؟
الصبي إذا تيمم ثم بلغ بما لا ينقض الطهارة كالسن لا تلزمه إعادة التيمم، لأن التيمم رافع للحدث إلى وقت وجود الماء مع القدرة على استعماله.
لا تلزم الإعادةالصبي إذا تيمم ثم بلغ بما لا ينقض الطهارة كالسن المشهور أنه مبيح لا رافع، وقيل: التيمم رافع فلا إعادة عليه، المشهور عندهم أن التيمم مبيح لا رافع؛ وفي قول أنه رافع للحدث.
قولانالصبي إذا تيمم ثم بلغ بما لا ينقض الطهارة كالسن يلزمه إعادة التيمم لصلاة الفرض، لأن تيممه قبل البلوغ كان لنافلة، والتيمم مبيح لا رافع، فلا يستبيح به الفرض.
تلزم الإعادةالصبي إذا تيمم ثم بلغ بما لا ينقض الطهارة كالسن يلزمه إعادة التيمم لصلاة الفرض، لأن تيممه قبل البلوغ كان لنافلة، والتيمم مبيح لا رافع، فلا يستبيح به الفرض.
تلزم الإعادةإِعَادَةُ التَّيَمُّمِ: ٢٨ - عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِذَا تَيَمَّمَ، وَهُوَ غَيْرُ بَالِغٍ، ثُمَّ بَلَغَ بِمَا لاَ يَنْقُضُ الطَّهَارَةَ كَالسِّنِّ، لَزِمَهُ أَنْ يُعِيدَ التَّيَمُّمَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَرْضَ؛ لأَِنَّ تَيَمُّمَهُ قَبْل بُلُوغِهِ كَانَ لِنَافِلَةٍ؛ إِذْ أَنَّهُ لَوْ تَيَمَّمَ لِلظُّهْرِ مَثَلاً فَقَدْ كَانَتْ فِي حَقِّهِ نَافِلَةً، فَلاَ يَسْتَبِيحُ بِهِ الْفَرْضَ، وَهَذَا بِخِلاَفِ مَنْ تَوَضَّأَ أَوِ اغْتَسَل ثُمَّ بَلَغَ، لاَ يَلْزَمُهُ إِعَادَتُهُمَا؛ لأَِنَّ الْوُضُوءَ وَالْغُسْل لِلنَّافِلَةِ يَرْفَعَانِ الْحَدَثَ مِنْ أَصْلِهِ. أَمَّا التَّيَمُّمُ فَهُوَ مُبِيحٌ وَلَيْسَ رَافِعًا، وَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ كَذَلِكَ: أَنَّهُ مُبِيحٌ لاَ رَافِعٌ. أَمَّا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فَهُوَ أَنَّ التَّيَمُّمَ رَافِعٌ لِلْحَدَثِ إِلَى وَقْتِ وُجُودِ الْمَاءِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ، وَهَذَا يَقْتَضِي أَنْ لَيْسَ عَلَى الصَّبِيِّ إِذَا تَيَمَّمَ، ثُمَّ بَلَغَ إِعَادَةُ التَّيَمُّمِ. (١)
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.