هل يجب الإمساك بقية اليوم على من بلغ أثناء نهار رمضان وهو مفطر؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
الإمساك بقية اليوم على من بلغ مفطرًا في نهار رمضانواجب، لإدراكه وقت الإمساك وإن لم يدرك وقت الصوم، ولحرمة الشهر
واجب
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
الإمساك بقية اليوم على من بلغ مفطرًا في نهار رمضانقولان: مستحب في الأصح، وواجب في قول، في الأصح مستحب لحرمة الوقت؛ لأنه أفطر بعذر هو الصغر كالمسافر القادم
مستحب في الأصح
الحنابلة
الإمساك بقية اليوم على من بلغ مفطرًا في نهار رمضانواجب، لإدراكه وقت الإمساك وإن لم يدرك وقت الصوم، ولحرمة الشهر
فان أسلم الكافر أو افاق المجنون في أثناء يوم من رمضان استحب له امساك بقية النهار لحرمة الوقت ولا يلزمه ذلك لان المجنون افطر بعذر والكافر وان افطر بغير عذر الا أنه لما أسلم جعل كالمعذور فيما فعل في حال الكفر وَلِهَذَا لَا يُؤَاخَذُ بِقَضَاءِ مَا تَرَكَهُ وَلَا بضمان ما أتلفه ولهذا قال اللَّهِ تَعَالَى (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قد سلف) ولا يأكل عند من لا يعرف عذره لانه إذا تظاهر بالاكل عرض نفسه للتهمة وعقوبة السلطان وهل يجب عليه قضاء ذلك فيه وجهان (أحدهما) يجب لانه ادرك جزءا من وقت الفرض ولا يمكن فعل ذلك الجزء من الصوم الا بيوم فوجب أن يقضيه بيوم كما نقول في المحرم إذا وجب عليه في كفارة نصف مد فانه يجب عليه بقسطه صوم نصف يوم ولكن لما لم يمكن فعل ذلك الا بيوم وجب عليه صوم يوم (والثانى) لا يجب وهو المنصوص في البويطى لانه لم يدرك من الوقت ما يمكن الصوم فيه لان الليل يدركه قبل التمام فلم يلزمه كمن أدرك من أول وقت الصلاة قدر ركعة ثم جن وان بلغ الصبى اثناء يوم