فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تجاوز الصبي الميقات ثم بلوغه

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يلزم دمٌ على الصبي إذا تجاوز الميقات غير محرم ثم بلغ فأحرم من مكان دون الميقات ولم يرجع إليه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الصبي إذا تجاوز الميقات غير محرم ثم بلغ فأحرم من دون الميقات ولم يرجع إليه يُجزئه ولا دم عليه، لأنه كالمكي ومن كان منزله دون الميقات.

لا دم عليه
المالكية

الصبي إذا تجاوز الميقات غير محرم ثم بلغ فأحرم من دون الميقات ولم يرجع إليه يُجزئه ولا دم عليه، لأنه كالمكي ومن كان منزله دون الميقات.

لا دم عليه
الشافعية

الصبي إذا تجاوز الميقات غير محرم ثم بلغ فأحرم من دون الميقات ولم يرجع إليه عليه دم إن لم يرجع إلى الميقات، لأنه تجاوز الميقات دون إحرام.

عليه دم
الحنابلة

الصبي إذا تجاوز الميقات غير محرم ثم بلغ فأحرم من دون الميقات ولم يرجع إليه روايتان: يُجزئه ولا دم عليه، وعليه دم إن لم يرجع، الأولى كالمكي، والأخرى لتجاوزه الميقات دون إحرام.

روايتان

نص المسألة

الَّذِي احْتَلَمَ فِيهِ، وَلاَ يُجْزِئْهُ مِنْ حَجَّةِ الإِْسْلاَمِ. (١) ٣٨ - إِذَا تَجَاوَزَ الصَّبِيُّ الْمِيقَاتَ غَيْرَ مُحْرِمٍ، ثُمَّ بَلَغَ، فَأَحْرَمَ مِنْ مَكَانٍ دُونَ الرُّجُوعِ إِلَى الْمِيقَاتِ: يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ يُجْزِئُهُ ذَلِكَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ دَمٌ؛ لأَِنَّهُ كَالْمَكِّيِّ وَمَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ دُونَ الْمِيقَاتِ. وَيَرَى الشَّافِعِيُّ، وَهُوَ الرِّوَايَةُ الأُْخْرَى عَنْ أَحْمَدَ: أَنَّ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَرْجِعْ إِلَى الْمِيقَاتِ دَمًا؛ لأَِنَّهُ تَجَاوَزَ الْمِيقَاتَ دُونَ إِحْرَامٍ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «بلوغ» ج ٨ ص ٢٠٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا دم عليه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا دم عليه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

عليه دم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.