الحنفية
لا دم عليهلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يلزم دمٌ على الصبي إذا تجاوز الميقات غير محرم ثم بلغ فأحرم من مكان دون الميقات ولم يرجع إليه؟
الصبي إذا تجاوز الميقات غير محرم ثم بلغ فأحرم من دون الميقات ولم يرجع إليه يُجزئه ولا دم عليه، لأنه كالمكي ومن كان منزله دون الميقات.
لا دم عليهالصبي إذا تجاوز الميقات غير محرم ثم بلغ فأحرم من دون الميقات ولم يرجع إليه يُجزئه ولا دم عليه، لأنه كالمكي ومن كان منزله دون الميقات.
لا دم عليهالصبي إذا تجاوز الميقات غير محرم ثم بلغ فأحرم من دون الميقات ولم يرجع إليه عليه دم إن لم يرجع إلى الميقات، لأنه تجاوز الميقات دون إحرام.
عليه دمالصبي إذا تجاوز الميقات غير محرم ثم بلغ فأحرم من دون الميقات ولم يرجع إليه روايتان: يُجزئه ولا دم عليه، وعليه دم إن لم يرجع، الأولى كالمكي، والأخرى لتجاوزه الميقات دون إحرام.
روايتانالَّذِي احْتَلَمَ فِيهِ، وَلاَ يُجْزِئْهُ مِنْ حَجَّةِ الإِْسْلاَمِ. (١) ٣٨ - إِذَا تَجَاوَزَ الصَّبِيُّ الْمِيقَاتَ غَيْرَ مُحْرِمٍ، ثُمَّ بَلَغَ، فَأَحْرَمَ مِنْ مَكَانٍ دُونَ الرُّجُوعِ إِلَى الْمِيقَاتِ: يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ يُجْزِئُهُ ذَلِكَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ دَمٌ؛ لأَِنَّهُ كَالْمَكِّيِّ وَمَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ دُونَ الْمِيقَاتِ. وَيَرَى الشَّافِعِيُّ، وَهُوَ الرِّوَايَةُ الأُْخْرَى عَنْ أَحْمَدَ: أَنَّ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَرْجِعْ إِلَى الْمِيقَاتِ دَمًا؛ لأَِنَّهُ تَجَاوَزَ الْمِيقَاتَ دُونَ إِحْرَامٍ. (٢)
وَلَا يَحِلُّ لِمُكَلَّفٍ حُرٍّ مُسْلِمٍ أَرَادَ مَكَّةَ أَوْ الْحَرَمَ، أَوْ نُسُكًا، تَجَاوُزُ المِيقَاتِ بِلَا إحْرَامٍ، إلَّا لِقِتَالٍ مُبَاحٍ أَوْ خَوْفٍ أَوْ حَاجَةٍ تَتَكَرَّرُ كَحَطَّابٍ، وَمَكِّيٍّ يَتَرَدَّدُ لِقَرْيَتِهِ بِالْحِلِّ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.