الحنفية
يُقلع ويضمنلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما حكم من بنى في أرض موقوفة مستأجرة بغير إذن ناظر الوقف؟
البناء في الأرض الموقوفة المستأجرة بغير إذن الناظر يُقلع بناؤه إن لم يضر القلع بالأرض، ويضمن المنافع التي فاتت بيده
يُقلع ويضمنلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
ط - الْبِنَاءُ فِي الأَْرْضِ الْمَوْقُوفَةِ ١٦ - إِذَا بَنَى فِي الأَْرْضِ الْمَوْقُوفَةِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ نَاظِرِ الْوَقْفِ قُلِعَ بِنَاؤُهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ ضَرَرٌ عَلَى الأَْرْضِ بِالْقَلْعِ، وَيَضْمَنُ مَنَافِعَهَا الَّتِي فَاتَتْ بِيَدِهِ، بِهَذَا صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَالضَّمَانُ هُوَ الأَْصْل عِنْدَ غَيْرِ الْحَنَفِيَّةِ فِي مَنْفَعَةِ كُل مَغْصُوبٍ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.