فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحدث العمد في الصلاة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تبطل صلاة المتطهر إذا أحدث عمدًا بعد الإحرام؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

صلاة من أحرم متطهرًا ثم أحدث عمدًا تبطل

تبطل
المالكية

صلاة من أحرم متطهرًا ثم أحدث عمدًا تبطل

تبطل
الشافعية

صلاة من أحرم متطهرًا ثم أحدث عمدًا تبطل

تبطل
الحنابلة

صلاة من أحرم متطهرًا ثم أحدث عمدًا تبطل

تبطل

نص المسألة

٢٢ - إِذَا أَحْرَمَ مُتَطَهِّرًا، ثُمَّ أَحْدَثَ عَمْدًا، بَطَلَتْ صَلاَتُهُ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ. (١) وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا سَبَقَهُ الْحَدَثُ بِلاَ عَمْدٍ مِنْهُ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ تَبْطُل صَلاَتُهُ، فَيَبْنِي عَلَيْهَا بَعْدَ التَّطَهُّرِ، وَهُوَ الْقَوْل الْقَدِيمُ لِلشَّافِعِيِّ. (٢) وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: لاَ يَبْنِي الْمُحْدِثُ فِي الصَّلاَةِ إِلاَّ فِي الرُّعَافِ. (٣) وَتَبْطُل الصَّلاَةُ فِي الْجَدِيدِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَلاَ بِنَاءَ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ. (٤) وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (حَدَث، رُعَاف) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «بناء» ج ٨ ص ٢١٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.