فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإجارة على حمل الخمر والخنزير

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز الاستئجار على حمل الخمر لمن يشربها أو حمل الخنزير؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الاستئجار على حمل الخمر لمن يشربها وعلى حمل الخنزير يجوز عند أبي حنيفة، ولا يجوز عند أبي يوسف ومحمد، عند أبي حنيفة: العمل لا يتعين عليه، فلو حمل مثله جاز

خلاف في المذهب
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الاستئجار على حمل الخمر لمن يشربها وعلى حمل الخنزير لا يجوز

لا يجوز
الحنابلة

الاستئجار على حمل الخمر لمن يشربها وعلى حمل الخنزير لا يصح في المذهب، وفي رواية يُقضى للحمال بالكراء مع الكراهة، لأنه استئجار لفعل محرم، ولعن النبي ﷺ حاملها والمحمولة إليه

لا يصح

نص المسألة

الإِْجَارَةُ عَلَى الْمَعَاصِي وَالطَّاعَاتِ: ١٠٨ - الإِْجَارَةُ عَلَى الْمَنَافِعِ الْمُحَرَّمَةِ كَالزِّنَى وَالنَّوْحِ وَالْغِنَاءِ وَالْمَلاَهِي مُحَرَّمَةٌ وَعَقْدُهَا بَاطِلٌ لاَ يُسْتَحَقُّ بِهِ أُجْرَةٌ. وَلاَ يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ كَاتِبٍ لِيَكْتُبَ لَهُ غِنَاءً وَنَوْحًا؛ لأَِنَّهُ انْتِفَاعٌ بِمُحَرَّمٍ. وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ. وَلاَ يَجُوزُ الاِسْتِئْجَارُ عَلَى حَمْل الْخَمْرِ لِمَنْ يَشْرَبُهَا، وَلاَ عَلَى حَمْل الْخِنْزِيرِ. وَبِهَذَا قَال أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَالشَّافِعِيُّ. وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ، لأَِنَّ الْعَمَل لاَ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ، بِدَلِيل أَنَّهُ لَوْ حَمَل مِثْلَهُ جَازَ. وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ فِيمَنْ حَمَل خِنْزِيرًا أَوْ خَمْرًا لِنَصْرَانِيٍّ قَوْلُهُ: إِنِّي أَكْرَهُ أَكْل كِرَائِهِ، وَلَكِنْ يُقْضَى لِلْحَمَّال بِالْكِرَاءِ. وَالْمَذْهَبُ خِلاَفُ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ؛ لأَِنَّهُ اسْتِئْجَارٌ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ، فَلَمْ يَصِحَّ، وَلأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ حَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ. وَأَمَّا حَمْل هَذِهِ الأَْشْيَاءِ لإِِرَاقَتِهَا وَإِتْلاَفِهَا فَجَائِزٌ إِجْمَاعًا (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تعريف الإجارة» ص ٢٩٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

خلاف في المذهب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يصح

موضعها في«المغني» ج ٥ ص ٤٠٢

وَلَا يَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ عَلَى حَمْلِ الْخَمْرِ لِمَنْ يَشْرَبُهَا، وَلَا عَلَى حَمْلِ خِنْزِيرٍ وَلَا مَيْتَةٍ؛ لِذَلِكَ. وَبِهَذَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ، وَالشَّافِعِيُّ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.