فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إجارة البيت لغرض غير مشروع

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجوز إجارة البيت لغرض غير مشروع كشرب الخمر أو القمار أو اتخاذه كنيسة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إجارة البيت لغرض غير مشروع كشرب الخمر أو لعب القمار أو اتخاذه كنيسة أو معبدًا وثنيًا لا تجوز، لأن فيها إعانة على المعصية، ويحرم أخذ الأجرة وإعطاؤها

لا تجوز
المالكية

إجارة البيت لغرض غير مشروع كشرب الخمر أو لعب القمار أو اتخاذه كنيسة أو معبدًا وثنيًا لا تجوز، لأن فيها إعانة على المعصية، ويحرم أخذ الأجرة وإعطاؤها

لا تجوز
الشافعية

إجارة البيت لغرض غير مشروع كشرب الخمر أو لعب القمار أو اتخاذه كنيسة أو معبدًا وثنيًا لا تجوز، لأن فيها إعانة على المعصية، ويحرم أخذ الأجرة وإعطاؤها

لا تجوز
الحنابلة

إجارة البيت لغرض غير مشروع كشرب الخمر أو لعب القمار أو اتخاذه كنيسة أو معبدًا وثنيًا لا تجوز، لأن فيها إعانة على المعصية، ويحرم أخذ الأجرة وإعطاؤها

لا تجوز

نص المسألة

د - الإِْجَارَةُ: ٨ - لَمَّا كَانَ الْمَقْصُودُ مِنْ عَقْدِ إِجَارَةِ الْبَيْتِ هُوَ بَيْعُ مَنْفَعَتِهِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، اشْتُرِطَ فِي الْمَنْفَعَةِ مَا يُشْتَرَطُ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ، وَهُوَ أَنْ لاَ يَمْنَعَ مِنَ الاِنْتِفَاعِ بِهَا مَانِعٌ شَرْعِيٌّ، بِأَنْ تَكُونَ مُحَرَّمَةً كَالْخَمْرِ وَآلاَتِ اللَّهْوِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ. فَلاَ يَجُوزُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ إِجَارَةُ الْبَيْتِ لِغَرَضٍ غَيْرِ مَشْرُوعٍ، كَأَنْ يَتَّخِذَهُ الْمُسْتَأْجِرُ مَكَانًا لِشُرْبِ الْخَمْرِ أَوْ لَعِبِ الْقِمَارِ، أَوْ أَنْ يَتَّخِذَهُ كَنِيسَةً أَوْ مَعْبَدًا وَثَنِيًّا. وَيَحْرُمُ حِينَئِذٍ أَخْذُ الأُْجْرَةِ كَمَا يَحْرُمُ إِعْطَاؤُهَا، وَذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنَ الإِْعَانَةِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «بيت» ج ٨ ص ٢٢٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.