فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صفة يد بيت المال على الزكاة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما صفة يد بيت المال على أموال الزكاة: هل هي ملك له يتصرف فيها الإمام باجتهاده أم مجرد حرز لأصحابها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أموال الزكاة في بيت المال من حقوق بيت المال كالفيء يتصرف فيها الإمام، يرجع التصرف فيها إلى رأي الإمام واجتهاده، فيجوز صرفها في المصالح العامة.

ملك لبيت المال
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

أموال الزكاة في بيت المال بيت المال مجرد حرز لها لأصحابها، إن وُجد المستحقون وجب الدفع إليهم، وإلا أحرزها لبيت المال.

حرز فقط
الحنابلة

أموال الزكاة في بيت المال كقول الشافعي: مجرد حرز؛ وفي الأموال الظاهرة وجه كقول أبي حنيفة، نقله أبو يعلى؛ والوجه مخرَّج في زكاة الأموال الظاهرة.

حرز، ووجه بالملك

نص المسألة

الْبَيْتُ الأَْوَّل: بَيْتُ الزَّكَاةِ: ٨ - مِنْ حُقُوقِهِ: زَكَاةُ السَّوَائِمِ، وَعُشُورِ الأَْرَاضِي الزَّكَوِيَّةِ، وَالْعُشُورِ الَّتِي تُؤْخَذُ مِنَ التُّجَّارِ الْمُسْلِمِينَ إِذَا مَرُّوا عَلَى الْعَاشِرِ، وَزَكَاةُ الأَْمْوَال الْبَاطِنَةِ إِنْ أَخَذَهَا الإِْمَامُ. وَمَصْرِفُ هَذَا النَّوْعِ الْمَصَارِفُ الثَّمَانِيَةُ الَّتِي نَصَّ عَلَيْهَا الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ. وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ وَخِلاَفٌ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي مُصْطَلَحِ (زَكَاة) . وَقَدْ نَقَل الْمَاوَرْدِيُّ الْخِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي صِفَةِ الْيَدِ عَلَى هَذِهِ الأَْمْوَال، فَنَقَل أَنَّ قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ: إِنَّهَا مِنْ حُقُوقِ بَيْتِ الْمَال، أَيْ أَمْلاَكِهِ الَّتِي يَرْجِعُ التَّصَرُّفُ فِيهَا إِلَى رَأْيِ الإِْمَامِ وَاجْتِهَادِهِ، كَمَال الْفَيْءِ. وَلِذَا يَجُوزُ صَرْفُهُ فِي الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ كَالْفَيْءِ، وَإِنْ رَأَى الشَّافِعِيُّ أَنَّ بَيْتَ الْمَال مُجَرَّدُ حِرْزٍ لِلزَّكَاةِ يُحَرِّزُهَا لأَِصْحَابِهَا، فَإِنْ وُجِدُوا وَجَبَ الدَّفْعُ إِلَيْهِمْ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدُوا أَحْرَزَهَا لِبَيْتِ الْمَال، وُجُوبًا عَلَى مَذْهَبِهِ الْقَدِيمِ، وَجَوَازًا عَلَى مَذْهَبِهِ الْجَدِيدِ، بِنَاءً عَلَى وُجُوبِ دَفْعِ الزَّكَاةِ إِلَى الإِْمَامِ، أَوْ جَوَازِ ذَلِكَ. وَنَقَل أَبُو يَعْلَى الْحَنْبَلِيُّ أَنَّ قَوْل أَحْمَدَ كَقَوْل الشَّافِعِيِّ فِي ذَلِكَ وَخَرَّجَ وَجْهًا فِي زَكَاةِ الأَْمْوَال الظَّاهِرَةِ كَقَوْل أَبِي حَنِيفَةَ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «بيت المال» ج ٨ ص ٢٤٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ملك لبيت المال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

حرز فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

حرز، ووجه بالملك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.