فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القيام بشؤون الرضيع

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يلزم المرضعة القيام بشؤون الرضيع من تنظيفه وغسل ثيابه بمجرد عقد الإجارة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قيام المرضعة بتنظيف الرضيع وغسل ثيابه تلزمها بمقتضى العقد، لأن المعقود عليه في الإجارة هو الخدمة، وتستحق بالعقد

تلزمها
المالكية

قيام المرضعة بتنظيف الرضيع وغسل ثيابه الأصل أنها على الأب، وتلزمها بالشرط أو العرف، لأن الحضانة والرضاعة منفعتان مقصودتان تنفرد إحداهما عن الأخرى

على الأب
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

قيام المرضعة بتنظيف الرضيع وغسل ثيابه تلزمها بمقتضى العقد، لأن المعقود عليه في الإجارة هو الخدمة، وتستحق بالعقد

تلزمها

نص المسألة

١١٧ - وَعَلَى الْمُرْضِعَةِ أَنْ تَأْكُل وَتَشْرَبَ مَا يَدِرُّ لَبَنَهَا وَيَصْلُحُ بِهِ. وَلِلْمُكْتَرِي مُطَالَبَتُهَا بِذَلِكَ؛ لأَِنَّهُ مِنْ تَمَامِ التَّمْكِينِ مِنَ الإِْرْضَاعِ، وَفِي تَرْكِهِ إِضْرَارٌ بِالرَّضِيعِ. وَإِنْ دَفَعَتْهُ إِلَى خَادِمَتِهَا فَأَرْضَعَتْهُ فَلاَ أَجْرَ لَهَا. وَبِهِ قَال أَبُو ثَوْرٍ. وَقَال أَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَهَا أَجْرُهَا. لأَِنَّ رَضَاعَهُ حَصَل بِفِعْلِهَا. وَعَلَيْهَا أَنْ تَقُومَ بِشُئُونِ الرَّضِيعِ مِنْ تَنْظِيفِهِ وَغَسْل ثِيَابِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ؛ لأَِنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فِي الإِْجَارَةِ هُوَ الْخِدْمَةُ، وَتُسْتَحَقُّ بِالْعَقْدِ. وَيَتَّفِقُ مَعَهُمْ سَائِرُ الْفُقَهَاءِ إِنِ اشْتُرِطَ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ، أَوْ جَرَى الْعُرْفُ بِهِ، وَإِنْ كَانَ الأَْصْل عِنْدَ مَالِكٍ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ ذَلِكَ عَلَى الأَْبِ؛ لأَِنَّ الْحَضَانَةَ وَالرَّضَاعَةَ مَنْفَعَتَانِ مَقْصُودَتَانِ تَنْفَرِدُ إِحْدَاهُمَا عَنِ الأُْخْرَى، فَلاَ يَلْزَمُ مِنَ الْعَقْدِ عَلَى الإِْرْضَاعِ دُخُول الْحَضَانَةِ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تعريف الإجارة» ص ٢٩٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تلزمها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

على الأب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

تلزمها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.