فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

انعقاد إجارة الأجير المشترك بالتعاطي

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تنعقد الإجارة مع الأجير المشترك بالتعاطي دون صيغة لفظية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

انعقاد عقد الإجارة مع الأجير المشترك بالتعاطي فيه خلافهم السابق في عقود المعاطاة، يُراعى خلاف الشافعية السابق في المعاطاة، ومثاله الركوب في سيارات النقل العام.

فيه خلاف
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٢٦ - وَقَدْ يَتِمُّ الْعَقْدُ مَعَ الأَْجِيرِ الْمُشْتَرَكِ بِالتَّعَاطِي - مَعَ مُرَاعَاةِ خِلاَفِ الشَّافِعِيَّةِ السَّابِقِ فِي عُقُودِ الْمُعَاطَاةِ - كَمَا فِي الرُّكُوبِ فِي سَيَّارَاتِ النَّقْل الْعَامِّ، كَمَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الْعَاقِدُ وَاحِدًا، أَوْ جَمَاعَةً كَالْحُكُومَةِ وَالْمُؤَسَّسَاتِ وَالشَّرِكَاتِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تعريف الإجارة» ص ٢٩٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

فيه خلاف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.