فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

غصب البيض وضمانه

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل غصب البيض حرام وما الواجب على الغاصب إذا كان البيض باقيًا أو تالفًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

غصب البيض حرام، ويجب ردّه إن بقي وضمان مثله إن تلف، فإن تعذر المثل وجبت القيمة

حرام وفيه الضمان
المالكية

غصب البيض حرام، ويجب ردّه إن بقي وضمان مثله إن تلف، فإن تعذر المثل وجبت القيمة

حرام وفيه الضمان
الشافعية

غصب البيض حرام، ويجب ردّه إن بقي وضمان مثله إن تلف، فإن تعذر المثل وجبت القيمة

حرام وفيه الضمان
الحنابلة

غصب البيض حرام، ويجب ردّه إن بقي وضمان مثله إن تلف، فإن تعذر المثل وجبت القيمة

حرام وفيه الضمان

نص المسألة

غَصْبُ الْبَيْضِ: ١٠ - غَصْبُ الْبَيْضِ - كَغَصْبِ غَيْرِهِ مِنَ الأَْمْوَال - حَرَامٌ، وَعَلَى الْغَاصِبِ الضَّمَانُ، فَإِنْ كَانَ الْبَيْضُ الْمَغْصُوبُ بَاقِيًا وَجَبَ رَدُّهُ؛ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَال أَخِيهِ لاَعِبًا وَلاَ جَادًّا وَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا (٢) فَإِنْ تَلِفَ ضَمِنَ مِثْلَهُ؛ إِذِ الْبَيْضُ مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَإِنْ تَعَذَّرَ الْمِثْل فَالْقِيمَةُ. وَيَخْتَلِفُ الْفُقَهَاءُ فِيمَنْ غَصَبَ بَيْضًا فَحَضَنَهُ تَحْتَ دَجَاجٍ حَتَّى أَفْرَخَ. فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ يَكُونُ عَلَى الْغَاصِبِ بَيْضٌ مِثْلُهُ لِرَبِّهِ وَالْفِرَاخُ لِلْغَاصِبِ؛ لأَِنَّ الْمَغْصُوبَ قَدْ تَبَدَّل وَصَارَ شَيْئًا آخَرَ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ تَكُونُ الْفِرَاخُ لِرَبِّ الْبَيْضِ لأَِنَّهُ عَيْنُ مَالِهِ نُمِّيَ، وَلاَ شَيْءَ لِلْغَاصِبِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «بيض» ج ٨ ص ٢٧١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حرام وفيه الضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

حرام وفيه الضمان

موضعها في«منح الجليل» ج ٧ ص ٩٦

وَلَوْ حَضَنَ بَيْضَ الْمَغْصُوبَةِ تَحْتَ دَجَاجَةٍ لِلْغَاصِبِ وَبَيْضَ دَجَاجَتِهِ تَحْتَ الْمَغْصُوبَةِ فَمَا خَرَجَ مِنْ الْفَرَارِيجِ لِلْغَاصِبِ وَالدَّجَاجَةُ لِرَبِّهَا، وَلَهُ مِثْلُ بَيْضِهَا وَفِيمَا حَضَنَتْ كِرَاءُ مِثْلِهَا. ابْنُ الْمَوَّازِ مَعَ مَا نَقَصَهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ نُقْصَانًا بَيِّنًا فَلِرَبِّهَا قِيمَتُهَا يَوْمَ غَصْبِهَا، وَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْ بَيْضِهَا وَلَا مِنْ فَرَارِيجِهَا.

الشافعية

حرام وفيه الضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

حرام وفيه الضمان

موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٤ ص ٢٤

(وَإِنْ غَصَبَ حَبًّا فَزَرَعَهُ، أَوْ) غَصَبَ (بَيْضًا فَصَارَ) الْبَيْضُ (فِرَاخًا، أَوْ) غَصَبَ (نَوًى) فَصَارَ غَرْسًا، (أَوْ) غَصَبَ (أَغْصَانًا) فَغَرَسَهَا (فَصَارَتْ شَجَرًا؛ رَدَّهُ) ؛ أَيْ: رَدَّ الْغَاصِبُ الزَّرْعَ وَالْفِرَاخَ وَالشَّجَرَ لِمَالِكِهَا؛ لِأَنَّهُ عَيْنُ مَالِهِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ، (وَلَا شَيْءَ لَهُ) - أَيْ: لِلْغَاصِبِ فِي عَمَلِهِ - لِأَنَّهُ تَبَرَّعَ بِهِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.