فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان الأجير المشترك عند التلف بلا تعدٍّ

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يضمن الأجير المشترك المتاع إذا تلف عنده بغير تعدٍّ ولا تفريط؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الأجير المشترك إذا تلف المتاع عنده بغير تعدٍّ ولا تفريط الصاحبان يضمنان مطلقًا، وأبو حنيفة يضمن إن كان بفعله أو فعل تلميذه، أبو حنيفة: لا يضمن إن كان التلف بفعل غيره، وهو القياس؛ وابن أبي ليلى يضمّنه مطلقًا

تفصيل
المالكية

الأجير المشترك إذا تلف المتاع عنده بغير تعدٍّ ولا تفريط المتقدمون لا يضمّنون، وبعض المتأخرين يضمّنون ما أمكن دفعه، كالسرقة العادية والحريق العادي عند المتأخرين

تفصيل
الشافعية

الأجير المشترك إذا تلف المتاع عنده بغير تعدٍّ ولا تفريط قولان: التضمين وعدمه

قولان
الحنابلة

الأجير المشترك إذا تلف المتاع عنده بغير تعدٍّ ولا تفريط يضمن ولو كان التلف بفعله بلا قصد أو تقصير، تبعًا لعمر وعلي، حفظًا لأموال الناس؛ ويضمن كذلك ما أمكن دفعه

يضمن

نص المسألة

تَضْمِينُ الأَْجِيرِ الْمُشْتَرَكِ: ١٣٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الأَْجِيرَ الْمُشْتَرَكَ إِذَا تَلِفَ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ بِتَعَدٍّ أَوْ تَفْرِيطٍ جَسِيمٍ: يَضْمَنُ. أَمَّا إِذَا تَلِفَ بِغَيْرِ هَذَيْنِ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ فِي الْمَذَاهِبِ: فَالصَّاحِبَانِ (أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ) وَالْحَنَابِلَةُ اعْتَبَرُوا التَّلَفَ بِفِعْلِهِ سَوَاءٌ كَانَ عَنْ قَصْدٍ أَوْ غَيْرِ قَصْدٍ، أَوْ بِتَقْصِيرٍ أَوْ دُونِهِ، مُوجِبًا لِلضَّمَانِ، تَابَعُوا فِي ذَلِكَ عُمَرَ وَعَلِيًّا، حِفْظًا لأَِمْوَال النَّاسِ. وَمِثْل ذَلِكَ إِذَا كَانَ التَّلَفُ بِغَيْرِ فِعْلِهِ. وَكَانَ مِنَ الْمُمْكِنِ دَفْعُهُ كَالسَّرِقَةِ الْعَادِيَّةِ وَالْحَرِيقِ الْعَادِيِّ. وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ بَعْضُ مُتَأَخِّرِي الْمَالِكِيَّةِ. وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيَّةِ. وَمُتَقَدِّمُو الْمَالِكِيَّةِ وَزُفَرُ ذَهَبُوا إِلَى عَدَمِ التَّضْمِينِ. وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيَّةِ أَيْضًا. (١) وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى الضَّمَانِ إِذَا كَانَ التَّلَفُ بِفِعْلِهِ، أَوْ بِفِعْل تِلْمِيذِهِ، سَوَاءٌ قَصَدَ أَوْ لاَ؛ لأَِنَّهُ مُضَافٌ إِلَى فِعْلِهِ، وَهُوَ لَمْ يُؤْمَرْ إِلاَّ بِعَمَلٍ فِيهِ صَلاَحٌ، وَعَمَل التِّلْمِيذِ مَنْسُوبٌ إِلَيْهِ، وَإِلَى عَدَمِ الضَّمَانِ، إِذَا كَانَ بِفِعْل غَيْرِهِ، وَهُوَ الْقِيَاسُ. وَذَهَبَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى إِلَى تَضْمِينِ الأَْجِيرِ الْمُشْتَرَكِ مُطْلَقًا فِي جَمِيعِ الأَْحْوَال.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تعريف الإجارة» ص ٢٩٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تفصيل

موضعها في«رد المحتار» ج ٦ ص ٦٨

وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ: دَفَعَ إلَى صَاحِبِ الْحَمَّامِ وَاسْتَأْجَرَهُ وَشَرَطَ عَلَيْهِ الضَّمَانَ إذَا تَلِفَ لَا أَثَرَ لَهُ فِيمَا عَلَيْهِ الْفَتْوَى؛ لِأَنَّ الْحَمَّامِيَّ عِنْدَ اشْتِرَاطِ الْأَجْرِ لِلْحِفْظِ وَالثِّيَابِيُّ كَالْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ اهـ.

المالكية

تفصيل

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٧ ص ٤٦

انظر غ (وهو أمين فلا ضمان) ابن يونس ابن حبيب وقال ابن المسيب والأوزاعي ومكحول والحسن: يضمن الراعي المشترك ولا يضمن من يرعى لرجل واحد خاصة ابن يونس رأوا أن الراعي المشترك كالصانع لأنه أجير مشترك اهـ.

الشافعية

قولان

موضعها في«تحفة المحتاج» ج ٦ ص ١٨٠

(وَ) الْقَوْلُ الثَّانِي يَضْمَنُ كَالْمُسْتَعِيرِ وَ (الثَّالِثُ يَضْمَنُ) الْأَجِيرُ (الْمُشْتَرَكُ) بَيْنَ النَّاسِ بِقِيمَةِ يَوْمِ التَّلَفِ

الحنابلة

يضمن

موضعها في«كشاف القناع» ج ٩ ص ١٣٣

(ولا ضمان عليه) أي: الأجير المشترك (فيما تلف من حِرْزِهِ) بنحو سرقة (أو) تلف (بغير فعله) لأن العين في يده أمانة، أشبه المودَع

وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «تلف»

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.