هل يضمن الأجير المشترك المتاع إذا تلف عنده بغير تعدٍّ ولا تفريط؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
الأجير المشترك إذا تلف المتاع عنده بغير تعدٍّ ولا تفريطالصاحبان يضمنان مطلقًا، وأبو حنيفة يضمن إن كان بفعله أو فعل تلميذه، أبو حنيفة: لا يضمن إن كان التلف بفعل غيره، وهو القياس؛ وابن أبي ليلى يضمّنه مطلقًا
تفصيل
المالكية
الأجير المشترك إذا تلف المتاع عنده بغير تعدٍّ ولا تفريطالمتقدمون لا يضمّنون، وبعض المتأخرين يضمّنون ما أمكن دفعه، كالسرقة العادية والحريق العادي عند المتأخرين
تفصيل
الشافعية
الأجير المشترك إذا تلف المتاع عنده بغير تعدٍّ ولا تفريطقولان: التضمين وعدمه
قولان
الحنابلة
الأجير المشترك إذا تلف المتاع عنده بغير تعدٍّ ولا تفريطيضمن ولو كان التلف بفعله بلا قصد أو تقصير، تبعًا لعمر وعلي، حفظًا لأموال الناس؛ ويضمن كذلك ما أمكن دفعه
انظر غ (وهو أمين فلا ضمان) ابن يونس ابن حبيب وقال ابن المسيب والأوزاعي ومكحول والحسن: يضمن الراعي المشترك ولا يضمن من يرعى لرجل واحد خاصة ابن يونس رأوا أن الراعي المشترك كالصانع لأنه أجير مشترك اهـ.