فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم التسعير

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز لولي الأمر تسعير السلع على الباعة؟

بعبارة أبسطهل يجوز للحاكم أن يفرض على التجار أسعار السلع؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

تسعير ولي الأمر للسلع جائز إذا تعدى الباعة القيمة، إذا عجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا به، بمشورة أهل الرأي والبصر

جائز بشرط
المالكية

تسعير ولي الأمر للسلع جائز إذا تعدى الباعة القيمة، إذا عجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا به، بمشورة أهل الرأي والبصر

جائز بشرط
الشافعية

تسعير ولي الأمر للسلع حرام، لحديث: إن الله هو المسعّر القابض الباسط الرازق

حرام
الحنابلة

تسعير ولي الأمر للسلع حرام، لحديث: إن الله هو المسعّر القابض الباسط الرازق

حرام

فروع الخلاف

يرجع الخلاف فيها إلى سؤال واحد: هل يُمنع التسعير في كل حال؟

١

هل يُمنع التسعير في كل حال، أم يجوز إذا تعدّى الباعة؟

يجوز إذا تعدّى الباعة القيمةيجوز

الحنفيةالمالكية

وَلَا يُسَعِّرُ السُّلْطَانُ إلَّا أَنْ يَتَعَدَّى أَرْبَابُ الطَّعَامِ عَنْ الْقِيمَةِ تَعَدِّيًا فَاحِشًا

موضعها في«تبيين الحقائق» ج ٦ ص ٢٨

وَذَلِكَ لِفِعْل عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ مَرَّ بِحَاطِبٍ فِي السُّوقِ

موضعها في«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «البيع» ج ٩ ص ٢٧

نص المسألة

حُكْمُ التَّسْعِيرِ: ٤٩ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي التَّسْعِيرِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ لِوَلِيِّ الأَْمْرِ ذَلِكَ، إِذَا كَانَ الْبَاعَةُ يَتَعَدَّوْنَ الْقِيمَةَ، وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنْ صِيَانَةِ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ بِالتَّسْعِيرِ بِمَشُورَةِ أَهْل الرَّأْيِ وَالْبَصَرِ، وَذَلِكَ لِفِعْل عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ مَرَّ بِحَاطِبٍ فِي السُّوقِ فَقَال لَهُ: إِمَّا أَنْ تَرْفَعَ السِّعْرَ وَإِمَّا أَنْ تَدْخُل بَيْتَكَ فَتَبِيعَ كَيْفَ شِئْتَ (٣) . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى تَحْرِيمِ التَّسْعِيرِ، وَكَرَاهَةِ الشِّرَاءِ بِهِ، وَحُرْمَةِ الْبَيْعِ وَبُطْلاَنِهِ إِذَا كَانَ بِالإِْكْرَاهِ (١) . وَذَلِكَ لِحَدِيثِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، وَإِنِّي لأََرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلاَ مَالٍ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «البيع» ج ٩ ص ٢٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز بشرط

موضعها في«تبيين الحقائق» ج ٦ ص ٢٨

(وَلَا يُسَعِّرُ السُّلْطَانُ إلَّا أَنْ يَتَعَدَّى أَرْبَابُ الطَّعَامِ عَنْ الْقِيمَةِ تَعَدِّيًا فَاحِشًا) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «لَا تُسَعِّرُوا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ»؛ وَلِأَنَّ الثَّمَنَ حَقُّ الْبَائِعِ فَكَانَ إلَيْهِ تَقْدِيرُهُ فَلَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِحَقِّهِ إلَّا إذَا كَانَ أَرْبَابُ الطَّعَامِ يَتَحَكَّمُونَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَيَتَعَدُّونَ تَعَدِّيًا فَاحِشًا، وَعَجَزَ السُّلْطَانُ عَنْ صِيَانَةِ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ إلَّا بِالتَّسْعِيرِ فَلَا بَأْسَ بِهِ بِمَشُورَةِ أَهْلِ الرَّأْيِ وَالنَّظَرِ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ عَلَى رَجُلٍ فَتَعَدَّى عَنْ ذَلِكَ فَبَاعَهُ بِثَمَنٍ فَوْقَهُ أَجَازَهُ الْقَاضِي، وَهَذَا لَا يُشْكِلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ؛

المالكية

جائز بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.