فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الزيادة في الثمن أو المبيع بعد العقد

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تصح الزيادة في الثمن أو في المبيع بعد العقد وتلحق به؟

بعبارة أبسطبعد تمام البيع زدتُ في الثمن أو زاد البائع في السلعة، فهل تصير الزيادة جزءًا من العقد؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الزيادة في الثمن أو المبيع بعد العقد جائزة وتلحق بالعقد إن قبلها الطرف الآخر في المجلس، وتُعدّ تعديلًا للعقد السابق وليست هبة، فلا تحتاج إلى القبض.

جائزة وتلحق
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الزيادة في الثمن أو المبيع بعد العقد بعد لزوم البيع لا تلحق بالعقد بل هي هبة، ولزوم البيع بانقضاء خيار المجلس وخيار الشرط.

هبة لا تلحق
الحنابلة

الزيادة في الثمن أو المبيع بعد العقد بعد لزوم البيع لا تلحق بالعقد بل هي هبة، ولزوم البيع بانقضاء خيار المجلس وخيار الشرط.

هبة لا تلحق

نص المسألة

٥٤ - يَجُوزُ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَزِيدَ فِي الثَّمَنِ بَعْدَ الْعَقْدِ، وَكَذَلِكَ يَجُوزُ لِلْبَائِعِ أَنْ يَزِيدَ فِي الْمَبِيعِ. عَلَى أَنْ يَقْتَرِنَ ذَلِكَ بِقَبُول الطَّرَفِ الآْخَرِ فِي مَجْلِسِ الزِّيَادَةِ. وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ قَائِمًا، إِذَا كَانَتِ الزِّيَادَةُ فِي الثَّمَنِ، لأَِنَّهُ إِذَا كَانَ هَالِكًا قُوبِلَتِ الزِّيَادَةُ بِمَعْدُومٍ، وَإِذَا كَانَ فِي حُكْمِ الْهَالِكِ - وَهُوَ مَا أَخْرَجَهُ عَنْ مِلْكِهِ - قُوبِلَتِ الزِّيَادَةُ بِمَا هُوَ فِي حُكْمِ الْمَعْدُومِ. وَلاَ فَرْقَ فِيمَا لَوْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ بَعْدَ التَّقَابُضِ أَوْ قَبْلَهُ، أَوْ كَانَتْ مِنْ جِنْسِ الْمَبِيعِ أَوِ الثَّمَنِ أَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ. وَحُكْمُ الزِّيَادَةِ أَنَّهَا تَعْدِيلٌ لِلْعَقْدِ السَّابِقِ وَلَيْسَتْ هِبَةً، وَلِذَا لاَ تَحْتَاجُ إِلَى الْقَبْضِ الْمَشْرُوطِ لِتَمَامِ الْهِبَةِ، وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ. هَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ. أَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فَإِنَّ الزِّيَادَةَ بَعْدَ لُزُومِ الْبَيْعِ بِانْقِضَاءِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَخِيَارِ الشَّرْطِ لاَ تُلْحَقُ، بَل هِيَ فِي حُكْمِ الْهِبَةِ. وَسَيَأْتِي تَفْصِيل ذَلِكَ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «البيع» ج ٩ ص ٢٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائزة وتلحق

موضعها في«فتح القدير» ج ٦ ص ٥١٩

وَلَوْ سَلَّمَهَا ثُمَّ اُسْتُحِقَّ الْمَبِيعُ رَجَعَ بِهَا مَعَ أَصْلِ الثَّمَنِ، وَفِي صُورَةِ الْحَطِّ لِلْمُشْتَرِي مُطَالَبَةُ الْبَائِعِ بِتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ إذَا سَلَّمَ الْبَاقِيَ بَعْدَ الْحَطِّ (وَعِنْدَ زُفَرَ وَالشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لَا يَصِحَّانِ) أَيْ الزِّيَادَةُ وَالْحَطُّ (عَلَى اعْتِبَارِ الِالْتِحَاقِ) بِأَصْلِ الْعَقْدِ (بَلْ الزِّيَادَةُ بِرٌّ مُبْتَدَأٌ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

هبة لا تلحق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

هبة لا تلحق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.