فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تقدير الاستئجار للمداواة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يصح استئجار الطبيب للمداواة في مدة معينة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

استئجار الطبيب للمداواة في مدة معينة لا يجوز في قول، وفي قول يقدَّر بالمدة دون البرء، لأنه جمع بين العمل والزمن في القول الأول

قولان
الحنابلة

استئجار الطبيب للمداواة في مدة معينة يقدَّر الاستئجار بالمدة دون البرء، لأن البرء غير معلوم

يصح بالمدة

نص المسألة

١٤٣ - وَاسْتِئْجَارُ الطَّبِيبِ لِلْعِلاَجِ جَائِزٌ، وَأَخْذُهُ أَجْرًا عَلَى ذَلِكَ مُبَاحٌ، بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ خَطَؤُهُ نَادِرًا كَمَا يُصَرِّحُ الشَّافِعِيَّةُ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ، وَيَضْمَنُ. وَقَالُوا: إِذَا اسْتَأْجَرَهُ لِلْمُدَاوَاةِ فِي مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ لَمْ يَجُزْ؛ لأَِنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْعَمَل وَالزَّمَنِ. وَفِي قَوْلٍ آخَرَ لَهُمْ، وَهُوَ مَا أَخَذَ بِهِ الْحَنَابِلَةُ: يُقَدَّرُ الاِسْتِئْجَارُ لِلْمُدَاوَاةِ بِالْمُدَّةِ دُونَ الْبُرْءِ، إِذِ الْبُرْءُ غَيْرُ مَعْلُومٍ. فَإِنْ دَاوَاهُ الْمُدَّةَ وَلَمْ يَبْرَأِ اسْتَحَقَّ الأَْجْرَ؛ لأَِنَّهُ وَفَّى الْعَمَل. وَإِنْ بَرِئَ فِي أَثْنَائِهَا أَوْ مَاتَ، انْفَسَخَتِ الإِْجَارَةُ فِيمَا بَقِيَ، وَيَسْتَحِقُّ مِنَ الأَْجْرِ بِالْقِسْطِ. وَعِنْدَ الإِْمَامِ مَالِكٍ أَنَّهُ لاَ يَسْتَحِقُّ أَجْرًا حَتَّى يَبْرَأَ. وَلَمْ يَحْكِ ذَلِكَ أَصْحَابُهُ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تعريف الإجارة» ص ٣٠٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يصح بالمدة

موضعها في«كشاف القناع» ج ٩ ص ٦٧

(ويدخل -أيضًا- تبعًا حِبرُ ناسخٍ) وأقلامه في استئجار على نَسخٍ (وخيوط خيَّاط) في استئجار على خِياطة (وكُحْلُ كحَّال) في استئجار على كَحْل (ومرهم طبيب) في استئجار لمداواة مدة معلومة (وصِبغُ صَبَّاغ) في إجارة لصَبغ (ونحوه) كَقِلْي قصَّار، وقَرَظ دبَّاغ، ولِصَاق لَصَّاق، وماء عجَّان.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.