الحنفية
مكروهلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يقتضي النهي عن البيع لوصف مجاور غير لازم فساده، كالبيع عقب النداء للجمعة؟
البيع المنهي عنه لوصف مجاور غير لازم، كالبيع عقب النداء للجمعة مكروه وليس بفاسد، مشروع بأصله ووصفه، ونُهي عنه لوصف مجاور غير لازم، فتترتب عليه آثاره.
مكروهالبيع المنهي عنه لوصف مجاور غير لازم، كالبيع عقب النداء للجمعة مكروه وليس بفاسد، مشروع بأصله ووصفه، ونُهي عنه لوصف مجاور غير لازم، فتترتب عليه آثاره.
مكروهالبيع المنهي عنه لوصف مجاور غير لازم، كالبيع عقب النداء للجمعة مكروه وليس بفاسد، مشروع بأصله ووصفه، ونُهي عنه لوصف مجاور غير لازم، فتترتب عليه آثاره.
مكروهالبيع المنهي عنه لوصف مجاور غير لازم، كالبيع عقب النداء للجمعة فاسد لأن النهي يقتضي الفساد، النهي عندهم يقتضي الفساد مطلقًا.
فاسدج - الْبَيْعُ الْمَكْرُوهُ: ٤ - هُوَ مَا كَانَ مَشْرُوعًا بِأَصْلِهِ وَوَصْفِهِ، لَكِنْ نُهِيَ عَنْهُ لِوَصْفٍ مُجَاوِرٍ غَيْرِ لاَزِمٍ، كَالْبَيْعِ عَقِبَ النِّدَاءِ لِلْجُمُعَةِ، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ. خِلاَفًا لِلْحَنَابِلَةِ، إِذْ النَّهْيُ عِنْدَهُمْ يَقْتَضِي الْفَسَادَ مُطْلَقًا، وَهُوَ يَتَّفِقُ مَعَ الْبَيْعِ الصَّحِيحِ فِي تَرَتُّبِ أَثَرِهِ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّهُ مُبَايِنٌ لَهُ بِاعْتِبَارِهِ مَنْهِيًّا عَنْهُ (١) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.