فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أثر النهي في البيع المكروه

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يقتضي النهي عن البيع لوصف مجاور غير لازم فساده، كالبيع عقب النداء للجمعة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

البيع المنهي عنه لوصف مجاور غير لازم، كالبيع عقب النداء للجمعة مكروه وليس بفاسد، مشروع بأصله ووصفه، ونُهي عنه لوصف مجاور غير لازم، فتترتب عليه آثاره.

مكروه
المالكية

البيع المنهي عنه لوصف مجاور غير لازم، كالبيع عقب النداء للجمعة مكروه وليس بفاسد، مشروع بأصله ووصفه، ونُهي عنه لوصف مجاور غير لازم، فتترتب عليه آثاره.

مكروه
الشافعية

البيع المنهي عنه لوصف مجاور غير لازم، كالبيع عقب النداء للجمعة مكروه وليس بفاسد، مشروع بأصله ووصفه، ونُهي عنه لوصف مجاور غير لازم، فتترتب عليه آثاره.

مكروه
الحنابلة

البيع المنهي عنه لوصف مجاور غير لازم، كالبيع عقب النداء للجمعة فاسد لأن النهي يقتضي الفساد، النهي عندهم يقتضي الفساد مطلقًا.

فاسد

نص المسألة

ج - الْبَيْعُ الْمَكْرُوهُ: ٤ - هُوَ مَا كَانَ مَشْرُوعًا بِأَصْلِهِ وَوَصْفِهِ، لَكِنْ نُهِيَ عَنْهُ لِوَصْفٍ مُجَاوِرٍ غَيْرِ لاَزِمٍ، كَالْبَيْعِ عَقِبَ النِّدَاءِ لِلْجُمُعَةِ، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ. خِلاَفًا لِلْحَنَابِلَةِ، إِذْ النَّهْيُ عِنْدَهُمْ يَقْتَضِي الْفَسَادَ مُطْلَقًا، وَهُوَ يَتَّفِقُ مَعَ الْبَيْعِ الصَّحِيحِ فِي تَرَتُّبِ أَثَرِهِ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّهُ مُبَايِنٌ لَهُ بِاعْتِبَارِهِ مَنْهِيًّا عَنْهُ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «البيع الباطل» ج ٩ ص ٥٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

فاسد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.