فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تصرف المشتري في المبيع بيعًا باطلاً

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يمنع تصرف المشتري في المبيع بيعًا باطلاً ببيع أو هبة ونحوهما من رده؟

بعبارة أبسطاشتريت شيئًا بيعًا باطلًا ثم بعته أو وهبته، فهل يمنع ذلك من ردّه؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تصرف المشتري في المبيع بيعًا باطلاً لا ينفذ ولا يمنع الرد، لأنه لم يملكه، فتصرفه في ملك غيره بلا إذنه كتصرف الغاصب.

غير نافذ
المالكية

تصرف المشتري في المبيع بيعًا باطلاً يعتبر مفوتًا وينتقل الحق إلى الضمان

مفوت
الشافعية

تصرف المشتري في المبيع بيعًا باطلاً لا ينفذ ولا يمنع الرد، لأنه لم يملكه، فتصرفه في ملك غيره بلا إذنه كتصرف الغاصب.

غير نافذ
الحنابلة

تصرف المشتري في المبيع بيعًا باطلاً لا ينفذ ولا يمنع الرد، لأنه لم يملكه، فتصرفه في ملك غيره بلا إذنه كتصرف الغاصب.

غير نافذ

نص المسألة

ب - التَّصَرُّفُ فِي الْمَبِيعِ: ١٠ - إِذَا تَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيعِ بَيْعًا بَاطِلاً بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَلاَ يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ، لأَِنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهُ، فَيَكُونُ قَدْ تَصَرَّفَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِدُونِ إِذْنِهِ، وَتَكُونُ تَصَرُّفَاتُهُ كَتَصَرُّفَاتِ الْغَاصِبِ، وَلِذَلِكَ فَإِنَّ هَذَا التَّصَرُّفَ لاَ يَمْنَعُ الرَّدَّ لِعَدَمِ نُفُوذِهِ، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. أَمَّا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فَإِنَّ التَّصَرُّفَ فِي الْمَبِيعِ يُعْتَبَرُ مُفَوِّتًا، وَيَنْتَقِل الْحَقُّ فِيهِ إِلَى الضَّمَانِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «البيع الباطل» ج ٩ ص ٥٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

غير نافذ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مفوت

موضعها في«منح الجليل» ج ٥ ص ٢٥

وَأَمَّا مَا يَتَّصِلُ بِهَا عَلَى أُصُولِنَا فَلِأَنَّ الْبَيْعَ الْمُحَرَّمَ إذَا اتَّصَلَ بِهِ عِنْدَنَا أَحَدُ أُمُورٍ أَرْبَعَةٍ تَقَرَّرَ فِيهِ الْمِلْكُ بِالْقِيمَةِ وَهُوَ تَغَيُّرُ السُّوقِ أَوْ الْعَيْنِ أَوْ هَلَاكُهَا، أَوْ تَعَلُّقُ حَقِّ الْغَيْرِ بِهَا عَلَى تَفْصِيلٍ مَذْكُورٍ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ -: النَّهْيُ يَدُلُّ عَلَى الْفَسَادِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَدُلُّ عَلَى الصِّحَّةِ فَكُلُّ وَاحِدٍ طَرَدَ أَصْلَهُ إلَّا مَالِكًا فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِي الْمَبِيعِ بَيْعًا فَاسِدًا ابْتِدَاءً، وَهَذِهِ هِيَ الصِّحَّةُ.

الشافعية

غير نافذ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

غير نافذ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.