فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الجزاف مع علم أحد المتبايعين

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح بيع الجزاف إذا علم أحد المتبايعين قدر المبيع دون الآخر؟

بعبارة أبسطبعت كومة دون كيل وأنا أعرف قدرها والمشتري لا يعرف، فهل يصحّ؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع الجزاف مع علم أحد المتعاقدين بقدر المبيع دون الآخر يصح

يصح
المالكية

بيع الجزاف مع علم أحد المتعاقدين بقدر المبيع دون الآخر لا يجوز، لما فيه من الغرر، إذ الجزاف جاز للضرورة فيما يجهل قدره، ولا ضرورة مع العلم.

لا يجوز
الشافعية

بيع الجزاف مع علم أحد المتعاقدين بقدر المبيع دون الآخر فيه وجهان: الأصح أنه يصح، ووجه أنه لا يجوز، وجه المنع: ما فيه من الغرر.

وجهان
الحنابلة

بيع الجزاف مع علم أحد المتعاقدين بقدر المبيع دون الآخر لا يجوز في ظاهر المذهب، وفي رواية يُكره ولا يحرم، للغرر، والرواية الثانية مراعاة لخلاف العلماء فيه.

روايتان

نص المسألة

الْبَيْعُ جُزَافًا مَعَ عِلْمِ أَحَدِ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِقَدْرِ الْمَبِيعِ: ٧ - يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ بَيْعِ الْجُزَافِ أَنْ يَكُونَ الْمُتَبَايِعَانِ يَجْهَلاَنِ قَدْرَ الْمَبِيعِ جَمِيعًا، أَوْ يَعْلَمَانِهِ جَمِيعًا، وَلاَ يَجُوزُ الْبَيْعُ جُزَافًا مَعَ عِلْمِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ بِقَدْرِ الْمَبِيعِ دُونَ الآْخَرِ، وَذَلِكَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَفِي وَجْهٍ لِلشَّافِعِيَّةِ (٣) . وَوَجْهُ عَدَمِ الْجَوَازِ عِنْدَهُمْ: مَا فِيهِ مِنَ الْغَرَرِ، فَإِنَّ بَيْعَ الْجُزَافِ جَازَ لِلضَّرُورَةِ وَالْحَاجَةِ فِيمَا يُبَاعُ تَخْمِينًا وَحَزْرًا، فَإِذَا عُرِفَ قَدْرُهُ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُبَاعَ جُزَافًا إِذْ لاَ ضَرُورَةَ فِيهِ. وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ الْمُشْتَرِي السِّلْعَةَ الَّتِي اشْتَرَاهَا جُزَافًا، إِذَا عَلِمَ بِعِلْمِ الْبَائِعِ بِقَدْرِهَا، وَلِلْبَائِعِ فَسْخُ الْعَقْدِ إِذَا عَلِمَ بِعِلْمِ الْمُشْتَرِي بِقَدْرِهَا. وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّهُ يَصِحُّ مَعَ عِلْمِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ بِمِقْدَارِ الْمَبِيعِ. وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ بِكَرَاهَتِهِ وَعَدَمِ تَحْرِيمِهِ، مُرَاعَاةً لِخِلاَفِ الْعُلَمَاءِ فِيهِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «بيع الجزاف» ج ٩ ص ٧٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

موضعها في«منح الجليل» ج ٤ ص ٤٨١

(فَإِنْ) تَبَايَعَا شَيْئًا جِزَافًا وَأَحَدُهُمَا يَعْلَمُ قَدْرَهُ دُونَ الْآخَرِ ثُمَّ (عَلِمَ أَحَدُهُمَا) أَيْ الْمُتَبَايِعَيْنِ جِزَافًا بَعْدَ الْبَيْعِ (بِعِلْمِ الْآخَرِ) حِينَ بِقَدْرِهِ، خُيِّرَ وَإِنْ أَعْلَمَهُ أَوَّلًا: فَسَدَ كَالْمُغَنِّيَةِ ، وَجِزَافِ حَبٍّ مَعَ مَكِيلٍ مِنْهُ، أَوْ أَرْضٍ وَجِزَافِ أَرْضٍ مَعَ مَكِيلِهِ ، لَا مَعَ حَبٍّ.

الشافعية

وجهان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.