فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الزيادة في الثمن عند البيع تدريجًا

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يدخل في النهي عن بيع الحاضر للبادي أن يكون البيع على التدريج بسعر أغلى من بيعه حالًّا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

كون البيع على التدريج بأغلى من بيعه حالًّا في بيع الحاضر للبادي يدخل في النهي، كما استظهره بعضهم، لأن الزيادة ربما حملت الحضري على الموافقة فيؤدي إلى التضييق

يدخل في النهي
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٩ - وَأَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ عَلَى التَّدْرِيجِ بِأَغْلَى مِنْ بَيْعِهِ حَالاً، كَمَا اسْتَظْهَرَهُ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ. قَالُوا: لأَِنَّهُ إِذَا سَأَل الْحَضَرِيَّ أَنْ يُفَوِّضَ لَهُ بَيْعَهُ، بِسِعْرِ يَوْمِهِ عَلَى التَّدْرِيجِ، لَمْ يَحْمِلْهُ ذَلِكَ عَلَى مُوَافَقَتِهِ، فَلاَ يَكُونُ سَبَبًا لِلتَّضْيِيقِ، بِخِلاَفِ مَا إِذَا سَأَلَهُ أَنْ يَبِيعَهُ بِأَغْلَى، فَالزِّيَادَةُ رُبَّمَا حَمَلَتْهُ عَلَى الْمُوَافَقَةِ، فَيُؤَدِّي إِلَى التَّضْيِيقِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «بيع الحاضر للبادي» ج ٩ ص ٨٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يدخل في النهي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.