الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يصح بيع قطعة من الأرض تنتهي إلى حيث تصل رمية الحصاة؟
لم تذكره المصادر
بيع الأرض من موقف البائع أو موقف فلان إلى منتهى رمية الحصاة بثمن معلوم من بيع الحصاة المنهي عنه، قيّده المالكية بأن يقع البيع على اللزوم
منهي عنهلم تذكره المصادر
بيع الأرض من موقف البائع أو موقف فلان إلى منتهى رمية الحصاة بثمن معلوم من بيع الحصاة المنهي عنه
منهي عنه٣ - وَهُنَاكَ تَفْسِيرٌ ثَانٍ لِهَذَا النَّوْعِ مِنَ الْبَيْعِ، وَهُوَ: أَنْ يَقُول الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي: بِعْتُكَ مِنْ هَذِهِ الأَْرْضِ مِنْ مَحَل وُقُوفِي أَوْ وُقُوفِ فُلاَنٍ إِلَى مَا تَنْتَهِي إِلَيْهِ رَمْيَةُ هَذِهِ الْحَصَاةِ بِكَذَا. نَصَّ عَلَى هَذَا التَّفْسِيرِ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَقَيَّدَهُ الأَْوَّلُونَ، بِأَنْ يَقَعَ الْبَيْعُ عَلَى اللُّزُومِ (٥) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.