فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فساد بيع الحصاة بصوره الخمس

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح بيع الحصاة إذا فُسِّرت بالصور المذكورة في الحديث، ومنها ما ذكره المالكية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع الحصاة بصوره المفسِّرة للحديث كلها فاسد، لا خلاف بين الفقهاء في فساده بهذه الصور كلها

فاسد
المالكية

بيع الحصاة بصوره المفسِّرة للحديث كلها فاسد، لا خلاف بين الفقهاء في فساده بهذه الصور كلها

فاسد
الشافعية

بيع الحصاة بصوره المفسِّرة للحديث كلها فاسد، لا خلاف بين الفقهاء في فساده بهذه الصور كلها

فاسد
الحنابلة

بيع الحصاة بصوره المفسِّرة للحديث كلها فاسد، لا خلاف بين الفقهاء في فساده بهذه الصور كلها

فاسد

نص المسألة

٦ - وَطَرَحَ الْمَالِكِيَّةُ تَفْسِيرًا خَامِسًا: أ - أَنْ يَقُول الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي: ارْمِ بِالْحَصَاةِ فَمَا خَرَجَ وَوُجِدَ مِنْ أَجْزَاءِ تِلْكَ الْحَصَاةِ الَّتِي تَكَسَّرَتْ كَانَ لِي بِعَدَدِهِ دَنَانِيرُ أَوْ دَرَاهِمُ. ب - أَوْ يَقُول الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ: ارْمِ بِالْحَصَاةِ فَمَا خَرَجَ مِنْ أَجْزَائِهَا الْمُتَفَرِّقَةِ حَال رَمْيِهَا، كَانَ لَكَ بِعَدَدِهِ دَنَانِيرُ أَوْ دَرَاهِمُ. ج - وَيُحْتَمَل أَيْضًا عِنْدَهُمْ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْحَصَاةِ الْجِنْسَ، أَيْ يَقُول الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي: خُذْ جُمْلَةً مِنَ الْحَصَى، فِي كَفِّكَ أَوْ كَفَّيْكَ، وَحَرِّكْهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ - مَثَلاً - فَمَا وَقَعَ فَلِي بِعَدَدِهِ دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ (٢) . وَلاَ يَخْتَلِفُ الْفُقَهَاءُ فِي فَسَادِ هَذَا الْبَيْعِ بِهَذِهِ الصُّوَرِ الْمُفَسِّرَةِ لِلْحَدِيثِ كُلِّهَا، وَقَدْ وَضَعُوا إِزَاءَ كُل صُورَةٍ مَا يُشِيرُ إِلَى وَجْهِ الْفَسَادِ فِيهَا.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «بيع الحصاة» ج ٩ ص ٨٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

فاسد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

فاسد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

فاسد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

فاسد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.