فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

علة منع بيع العينة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما علة عدم جواز بيع العينة عند المالكية والحنفية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

علة عدم جواز بيع العينة ربح ما لم يضمن؛ لأن الثمن لم يدخل في ضمان البائع، إذا أعاد إليه عين ماله وصار بعض الثمن قصاصًا ببعض، بقي له فضل بلا عوض

ربح ما لم يضمن
المالكية

علة عدم جواز بيع العينة أنه سلف جر نفعًا

سلف جر نفعًا
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٤ - وَعَلَّل الْمَالِكِيَّةُ عَدَمَ الْجَوَازِ بِأَنَّهُ سَلَفٌ جَرَّ نَفْعًا (٣) . وَوَجْهُ الرِّبَا فِيهِ - كَمَا يَقُول الزَّيْلَعِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ - أَنَّ الثَّمَنَ لَمْ يَدْخُل فِي ضَمَانِ الْبَائِعِ قَبْل قَبْضِهِ، فَإِذَا أَعَادَ إِلَيْهِ عَيْنَ مَالِهِ بِالصِّفَةِ الَّتِي خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ، وَصَارَ بَعْضُ الثَّمَنِ قِصَاصًا بِبَعْضٍ، بَقِيَ لَهُ عَلَيْهِ فَضْلٌ بِلاَ عِوَضٍ، فَكَانَ ذَلِكَ رِبْحَ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَهُوَ حَرَامٌ بِالنَّصِّ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «بيع العينة» ج ٩ ص ٩٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ربح ما لم يضمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

سلف جر نفعًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.