الحنفية
القيمةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يلزم في البيع الفاسد بعد القبض الثمن المسمى أم قيمة المبيع؟
العوض الواجب مقابل المبيع المقبوض في البيع الفاسد قيمة المبيع لا الثمن المسمى، لأن العقد منهي عنه، والتسمية فاسدة فلا يجب المسمى
القيمةلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
انْتِقَال الْمِلْكِ بِالْقِيمَةِ لاَ بِالْمُسَمَّى: ٢٤ - اتَّفَقَ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ حُصُول الْمِلْكِ بِالْقَبْضِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ فِي مُقَابِل قِيمَةِ الْمَبِيعِ، لاَ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى الَّذِي اتَّفَقَ عَلَيْهِ الطَّرَفَانِ. وَذَلِكَ لأَِنَّ الْعَقْدَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، وَالتَّسْمِيَةُ فَاسِدَةٌ فَلاَ يَجِبُ الْمُسَمَّى، وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْقِيمَةِ يَوْمُ الْقَبْضِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ، وَيَوْمُ الإِْتْلاَفِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ (٢) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.