فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ما يلزم بالقبض في البيع الفاسد

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يلزم في البيع الفاسد بعد القبض الثمن المسمى أم قيمة المبيع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

العوض الواجب مقابل المبيع المقبوض في البيع الفاسد قيمة المبيع لا الثمن المسمى، لأن العقد منهي عنه، والتسمية فاسدة فلا يجب المسمى

القيمة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

انْتِقَال الْمِلْكِ بِالْقِيمَةِ لاَ بِالْمُسَمَّى: ٢٤ - اتَّفَقَ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ حُصُول الْمِلْكِ بِالْقَبْضِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ فِي مُقَابِل قِيمَةِ الْمَبِيعِ، لاَ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى الَّذِي اتَّفَقَ عَلَيْهِ الطَّرَفَانِ. وَذَلِكَ لأَِنَّ الْعَقْدَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، وَالتَّسْمِيَةُ فَاسِدَةٌ فَلاَ يَجِبُ الْمُسَمَّى، وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْقِيمَةِ يَوْمُ الْقَبْضِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ، وَيَوْمُ الإِْتْلاَفِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «البيع الفاسد» ج ٩ ص ١٠٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

القيمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.