الحنفية
شرطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُشترط في فسخ البيع الفاسد أن يكون بعلم المتعاقد الآخر دون رضاه؟
اشتراط علم المتعاقد الآخر بالفسخ في البيع الفاسد شرط عند أبي حنيفة ومحمد، وخالف أبو يوسف، الخلاف فيه كالخلاف في خيار الشرط وخيار الرؤية؛ ولا يُشترط رضاه
شرطلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
شُرُوطُ الْفَسْخِ: ٢٦ - الْفَسْخُ مَشْرُوطٌ بِمَا يَلِي: أ - أَنْ يَكُونَ بِعِلْمِ الْمُتَعَاقِدِ الآْخَرِ، وَلاَ يُشْتَرَطُ رِضَاهُ، وَنَقَل الْكَاسَانِيُّ عَنِ الْكَرْخِيِّ أَنَّ هَذَا الشَّرْطَ مِنْ غَيْرِ خِلاَفٍ: ثُمَّ نَقَل عَنِ الأَْسْبِيجَابِيِّ أَنَّهُ شَرْطٌ عِنْدَهُمَا خِلاَفًا لأَِبِي يُوسُفَ، وَأَنَّ الْخِلاَفَ فِيهِ كَالْخِلاَفِ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ وَالرُّؤْيَةِ. ب - أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ قَائِمًا فِي يَدِ أَحَدِهِمَا. ج - أَنْ لاَ يَعْرِضَ لَهُ مَا يَتَعَذَّرُ بِهِ الرَّدُّ (١) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.