فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان المبيع بيعًا فاسدًا إذا هلك

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما الذي يضمنه المشتري إذا هلك في يده المبيع بيعًا فاسدًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المبيع بيعًا فاسدًا إذا هلك في يد المشتري يضمنه المشتري بالمثل في المثلي وبالقيمة في القيمي، تجب القيمة بالغة ما بلغت، سواء زادت على الثمن أو نقصت عنه أو ساوته

يجب الضمان
المالكية

المبيع بيعًا فاسدًا إذا هلك في يد المشتري يضمنه المشتري بالمثل في المثلي وبالقيمة في القيمي، تجب القيمة بالغة ما بلغت، سواء زادت على الثمن أو نقصت عنه أو ساوته

يجب الضمان
الشافعية

المبيع بيعًا فاسدًا إذا هلك في يد المشتري يضمنه المشتري بالمثل في المثلي وبالقيمة في القيمي، تجب القيمة بالغة ما بلغت، سواء زادت على الثمن أو نقصت عنه أو ساوته

يجب الضمان
الحنابلة

المبيع بيعًا فاسدًا إذا هلك في يد المشتري يضمنه المشتري بالمثل في المثلي وبالقيمة في القيمي، تجب القيمة بالغة ما بلغت، سواء زادت على الثمن أو نقصت عنه أو ساوته

يجب الضمان

نص المسألة

خَامِسًا: الضَّمَانُ إِذَا هَلَكَ الْمَبِيعُ: ٣٨ - لاَ يَخْتَلِفُ الْفُقَهَاءُ فِي أَنَّ الْمَبِيعَ بَيْعًا فَاسِدًا، إِذَا هَلَكَ وَهُوَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي، ثَبَتَ ضَمَانُهُ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ بِرَدِّ مِثْلِهِ إِنْ كَانَ مِثْلِيًّا - مَكِيلاً أَوْ مَوْزُونًا أَوْ مَعْدُودًا - وَرَدِّ قِيمَتِهِ إِنْ كَانَ قِيَمِيًّا، بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ أَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ أَمْ أَقَل مِنْهُ أَمْ مِثْلَهُ. وَتَجِبُ الْقِيمَةُ فِي الْقِيَمِيِّ، عِنْدَ جُمْهُورِ الْحَنَفِيَّةِ يَوْمَ الْقَبْضِ، لأَِنَّهُ بِهِ يَدْخُل فِي ضَمَانِهِ، فَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي انْعَقَدَ بِهِ سَبَبُ الضَّمَانِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «البيع الفاسد» ج ٩ ص ١١٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجب الضمان

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٧ ص ١٧٥

وَلَوْ كَانَ بَعْدَ الطَّلَبِ يَهْلِكُ مَضْمُونًا، لَكِنْ ضَمَانُ الْمَبِيعِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ضَمَانُ الرَّهْنِ، وَعِنْدَ زُفَرَ ﵀ ضَمَانُ الْغَصْبِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا الْمَسْأَلَةَ فِي كِتَابِ الْوَكَالَةِ وَأَمَّا الْمَضْمُونُ بِالْقِيمَةِ فَكَالْمَبِيعِ بَيْعًا فَاسِدًا إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ إذَا فَسَخَ الْبَائِعُ الْبَيْعَ وَالْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَحَبَسَهُ لِيَرُدَّ الْبَائِعُ الثَّمَنَ عَلَيْهِ فَهَلَكَ فِي يَدِهِ، يَهْلِكُ بِقِيمَتِهِ وَيَتَقَاصَّانِ وَيَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ،

المالكية

يجب الضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجب الضمان

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ١٠ ص ١٣٧

(والمرهون أمانة (ح) في يده * ولا يسقط (ح) بنلفه شئ من الدين * ولو أذن له في الغراس بعد شهر فهو بعد الغراس عارية مضمونة * وان شرط أن يكون مبيعا منه بعد شهر بالدين فهو بعد الشهر مضمون لانه مبيع بيعا فاسدا * وللفساد حكم الصحة في ضمان العقود * لو ادعى المرتهن تلفا أو ردا فهو كالمودع عند المراوزة * والقول قوله * وطردوا ذلك في المستأجر * وكل يد هي غير مضمنة * وقال العراقيون يختص ذلك بالوديعة وبالوكيل بغير أجرة * ومن عداهما يطلب بالبينة قياسا لان المودع وقع الاعتراف بصدقه وأمانته دون غيره * والمرتهن من الغاصب عند المراوزة كالمودع من الغاصب يطالب ولا يستقر الضمان عليه وان تلف في يده *

الحنابلة

يجب الضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.