ما حكم بيع ما يخرجه الغائص أو الصائد في غوصة أو رمية شبكة واحدة بثمن معلوم؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
بيع ما يخرجه الغائص من اللآلئ أو الصائد بإلقاء الشبكة مرة بثمن معينباطل، وهو غير صحيح عندهم، لعدم ملك البائع المبيع قبل العقد، فكان غررًا، ولجهالة ما يخرج
باطل
المالكية
بيع ما يخرجه الغائص من اللآلئ أو الصائد بإلقاء الشبكة مرة بثمن معينفاسد، لأنه بيع معدوم وما لم يُملك ومجهول وغرر
فاسد
الشافعية
بيع ما يخرجه الغائص من اللآلئ أو الصائد بإلقاء الشبكة مرة بثمن معينفاسد، لأنه بيع معدوم وما لم يُملك ومجهول وغرر
فاسد
الحنابلة
بيع ما يخرجه الغائص من اللآلئ أو الصائد بإلقاء الشبكة مرة بثمن معينفاسد، لأنه بيع معدوم وما لم يُملك ومجهول وغرر