فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع ضربة الغائص

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم بيع ما يخرجه الغائص أو الصائد في غوصة أو رمية شبكة واحدة بثمن معلوم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع ما يخرجه الغائص من اللآلئ أو الصائد بإلقاء الشبكة مرة بثمن معين باطل، وهو غير صحيح عندهم، لعدم ملك البائع المبيع قبل العقد، فكان غررًا، ولجهالة ما يخرج

باطل
المالكية

بيع ما يخرجه الغائص من اللآلئ أو الصائد بإلقاء الشبكة مرة بثمن معين فاسد، لأنه بيع معدوم وما لم يُملك ومجهول وغرر

فاسد
الشافعية

بيع ما يخرجه الغائص من اللآلئ أو الصائد بإلقاء الشبكة مرة بثمن معين فاسد، لأنه بيع معدوم وما لم يُملك ومجهول وغرر

فاسد
الحنابلة

بيع ما يخرجه الغائص من اللآلئ أو الصائد بإلقاء الشبكة مرة بثمن معين فاسد، لأنه بيع معدوم وما لم يُملك ومجهول وغرر

فاسد

نص المسألة

بَيْعِ مَا يَلِي: ٢٣ - الْغَائِصُ: مَنْ يَغُوصُ لاِسْتِخْرَاجِ اللآَّلِئِ مِنَ الْبَحْرِ، يَقُول: أَغُوصُ غَوْصَةً، فَمَا أَخْرَجْتُهُ مِنَ اللآَّلِئِ فَهُوَ لَكَ بِكَذَا. وَمِثْلُهُ الْقَانِصُ، وَهُوَ الصَّائِدُ، يَقُول: بِعْتُكَ مَا يَخْرُجُ مِنْ إِلْقَاءِ هَذِهِ الشَّبَكَةِ مَرَّةً، بِكَذَا (٣) . وَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: {نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الأَْنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ، وَعَنْ بَيْعِ مَا فِي ضُرُوعِهَا إِلاَّ بِكَيْلٍ، وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ، وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ، وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ، وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ} (١) . وَلاَ يَخْتَلِفُ الْفُقَهَاءُ فِي فَسَادِ هَذَا الْبَيْعِ، لأَِنَّهُ بَيْعُ مَعْدُومٍ، وَبَيْعُ مَا لَمْ يُمْلَكْ، وَبَيْعُ مَجْهُولٍ، وَبَيْعُ غَرَرٍ. وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِبُطْلاَنِهِ. وَنَصَّ ابْنُ الْهُمَامِ عَلَى أَنَّهُ بَيْعٌ بَاطِلٌ، لِعَدَمِ مِلْكِ الْبَائِعِ الْمَبِيعَ قَبْل الْعَقْدِ، فَكَانَ غَرَرًا، وَلِجَهَالَةِ مَا يَخْرُجُ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «بيع منهي عنه» ج ٩ ص ١٦٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

باطل

موضعها في«البحر الرائق» ج ٦ ص ٨٢

(قَوْلُهُ وَضَرْبَةِ الْقَانِصِ) أَيْ لَمْ يَجُزْ بَيْعُ مَا يَخْرُجُ مِنْ ضَرْبَةِ الْقَانِصِ، وَهُوَ بِالْقَافِ وَالنُّونِ الصَّائِدُ يَقُولُ بِعْتُكَ مَا يَخْرُجُ مِنْ إلْقَاءِ هَذِهِ الشَّبَكَةِ مَرَّةً بِكَذَا،

المالكية

فاسد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

فاسد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

فاسد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.