فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أخذ الأطعمة من الغنائم قبل القسمة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز أخذ الأطعمة ونحوها من الأقوات من الغنائم قبل قسمتها للحاجة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أخذ الأطعمة ونحوها من الأقوات من الغنائم قبل القسمة للحاجة مباح للحاجة دون تملكها، لا يُباح تملكها ولا تمولها

مباح
المالكية

أخذ الأطعمة ونحوها من الأقوات من الغنائم قبل القسمة للحاجة مباح للحاجة دون تملكها، لا يُباح تملكها ولا تمولها

مباح
الشافعية

أخذ الأطعمة ونحوها من الأقوات من الغنائم قبل القسمة للحاجة مباح للحاجة دون تملكها، لا يُباح تملكها ولا تمولها

مباح
الحنابلة

أخذ الأطعمة ونحوها من الأقوات من الغنائم قبل القسمة للحاجة مباح للحاجة دون تملكها، لا يُباح تملكها ولا تمولها

مباح

نص المسألة

٢٥ - مِمَّا يَتَّصِل بِبَيْعِ مَا لَمْ يُمْلَكْ، مَسْأَلَةُ بَيْعِ الْمُجَاهِدِ نَصِيبَهُ مِنَ الْغَنِيمَةِ، قَبْل أَنْ يَقْسِمَهُ لَهُ الإِْمَامُ (٢) . وَقَدْ وَرَدَ النَّصُّ بِهَا فِي خُصُوصِهَا فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: {نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الأَْنْعَامِ. . وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ} (٣) الْحَدِيثَ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَال: {نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَنَائِمِ حَتَّى تُقْسَمَ} (١) . وَيَرَى الْفُقَهَاءُ إِبَاحَةَ أَخْذِ الأَْطْعِمَةِ وَنَحْوِهَا مِنَ الأَْقْوَاتِ مِنَ الْغَنَائِمِ قَبْل قِسْمَتِهَا لِلْحَاجَةِ بِوَجْهٍ عَامٍّ، وَلَمْ يُبِيحُوا تَمَلُّكَهَا، وَلاَ تَمَوُّلَهَا - كَمَا عَبَّرَ الْحَصْكَفِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ - فَدَل هَذَا عَلَى مَنْعِ الْبَيْعِ، وَلِذَلِكَ بَحَثُوا حُكْمَ بَيْعِهَا عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنِ الاِنْتِفَاعِ بِهَا.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «بيع منهي عنه» ج ٩ ص ١٦١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مباح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مباح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مباح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مباح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.