فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إجبار المدين المماطل على الوفاء

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

كيف يُجبَر المدين المماطل على قضاء دينه، وهل يبيع القاضي ماله جبرًا عنه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إجبار المدين المماطل على قضاء دينه بالضرب والحبس دون بيع ماله جبرًا، يُجبَر حتى يقضي دينه، ولا يبيع القاضي ماله عنه.

ضرب وحبس بلا بيع
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

الإِْجْبَارُ مِنْ وَلِيِّ الأَْمْرِ: ٨ - قَدْ يَكُونُ الإِْجْبَارُ حَقًّا لِوَلِيِّ الأَْمْرِ بِتَخْوِيلٍ مِنَ الشَّارِعِ دَفْعًا لِظُلْمٍ أَوْ تَحْقِيقًا لِمَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ. وَمِنْ ذَلِكَ مَا قَالُوهُ مِنْ جَبْرِ الْمَدِينِ الْمُمَاطَل عَلَى دَفْعِ مَا عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ لِلْغَيْرِ وَلَوْ بِالضَّرْبِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى وَالسَّجْنِ، وَإِلاَّ بَاعَ عَلَيْهِ الْقَاضِي جَبْرًا. كَمَا قَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ خِلاَفًا لِلإِْمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ الَّذِي رَأَى جَبْرَهُ بِالضَّرْبِ وَالْحَبْسِ حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ دُونَ بَيْعِ مَالِهِ جَبْرًا عَنْهُ. (٥) وَتَفْصِيلُهُ فِي الْحَجْرِ. كَمَا قَالُوا: إِذَا امْتَنَعَ أَرْبَابُ الْحِرَفِ الضَّرُورِيَّةِ لِلنَّاسِ، وَلَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُمْ، أَجْبَرَهُمْ وَلِيُّ الأَْمْرِ اسْتِحْسَانًا (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إجبار» ص ٣١٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ضرب وحبس بلا بيع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.