فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إجبار المحتكر على البيع

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُجبر المحتكر على بيع ما احتكره بسعر وقته عند حاجة الناس إليه؟

بعبارة أبسطتاجر خزّن الطعام والناس يحتاجونه، فهل يُلزَم ببيعه بسعر الوقت؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إجبار المحتكر على البيع بسعر وقته عند ضرورة الناس يأمره الإمام بالبيع، فإن لم يستجب باع عليه جبرًا، نقل المرغيناني قولًا اتفاقيًّا في المذهب وهو الصحيح، ونقل الكاساني خلافًا

يُجبر
المالكية

إجبار المحتكر على البيع بسعر وقته عند ضرورة الناس يُجبر على البيع، وذكر ابن جزي في الجبر خلافًا، يأمره وليّ الأمر بالبيع بسعر وقته، فإن لم يفعل أُجبر عند الضرورة

يُجبر
الشافعية

إجبار المحتكر على البيع بسعر وقته عند ضرورة الناس يُجبر على البيع إن لم يمتثل أمر وليّ الأمر، عند ضرورة الناس إليه

يُجبر
الحنابلة

إجبار المحتكر على البيع بسعر وقته عند ضرورة الناس يُجبر على البيع إن لم يمتثل أمر وليّ الأمر، عند ضرورة الناس إليه

يُجبر

نص المسألة

١٠ - وَلَمَّا كَانَ الاِحْتِكَارُ مَحْظُورًا لِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ، فَإِنَّ فُقَهَاءَ الْمَذَاهِبِ قَالُوا بِأَنَّ وَلِيَّ الأَْمْرِ يَأْمُرُ الْمُحْتَكِرِينَ بِالْبَيْعِ بِسِعْرِ وَقْتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا أُجْبِرُوا عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ ضَرُورَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ، غَيْرَ أَنَّ ابْنَ جُزَيٍّ ذَكَرَ أَنَّ فِي الْجَبْرِ خِلاَفًا. وَنَقَل الْكَاسَانِيُّ عَنِ الْحَنَفِيَّةِ خِلاَفًا أَيْضًا، لَكِنْ نَقَل الْمَرْغِينَانِيُّ وَغَيْرُهُ قَوْلاً اتِّفَاقِيًّا فِي الْمَذْهَبِ - هُوَ الصَّحِيحُ - أَنَّ الإِْمَامَ يَبِيعُ عَلَى الْمُحْتَكِرِ جَبْرًا عَنْهُ إِذَا لَمْ يَسْتَجِبْ لأَِمْرِهِ بِالْبَيْعِ. (١) كَمَا نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ السُّلْطَانَ إِذَا أَرَادَ تَوْلِيَةَ أَحَدٍ أَحْصَى مَا بِيَدِهِ فَمَا وَجَدَهُ بَعْدَ ذَلِكَ زَائِدًا عَلَى مَا كَانَ عِنْدَهُ وَمَا كَانَ يُرْزَقُ بِهِ مِنْ بَيْتِ مَال الْمُسْلِمِينَ وَإِنَّمَا أَخَذَهُ بِجَاهِ الْوِلاَيَةِ، أَخَذَهُ مِنْهُ جَبْرًا. وَقَدْ فَعَل ذَلِكَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَعَ عُمَّالِهِ لَمَّا أَشْكَل عَلَيْهِ مَا اكْتَسَبُوهُ فِي مُدَّةِ الْقَضَاءِ وَالإِْمَارَةِ، فَقَدْ شَاطَرَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا مُوسَى مَعَ عُلُوِّ مَرَاتِبِهِمَا (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إجبار» ص ٣١٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُجبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُجبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُجبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُجبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.