فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط انتفاع الثمر المبيع قبل الصلاح

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يشترط في جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع أن يكون الثمر منتفعًا به؟

بعبارة أبسطبعت الثمر قبل نضجه على أن يُقطع الآن، فهل يجب أن يكون نافعًا وهو غير ناضج؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع في الحال يجوز إن كان منتفعًا به في الحال أو المآل، في الأصح من مذهبهم؛ ومثّلوا بالقصيل والحصرم لانتفاع الحيوان والإنسان.

يجوز بشرط الانتفاع مطلقًا
المالكية

بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع في الحال يجوز إن كان منتفعًا به انتفاعًا مطلقًا، ويمنع إن كان قطعه إضاعة مال كالكمثرى.

يجوز بشرط الانتفاع
الشافعية

بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع في الحال يجوز إن انتفع به في الحال لغرض صحيح مقصود، ولو بغير الوجه المراد منه كالحصرrم؛ ولا يصح في الكمثرى.

يجوز بانتفاع حالي
الحنابلة

بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع في الحال يجوز إن انتفع به في الحال، ولا يصح بيع ثمرة الجوز وزرع الترمس لعدم النفع بالمبيع.

يجوز بانتفاع حالي

نص المسألة

٧٣ - غَيْرَ أَنَّ الْفُقَهَاءَ قَيَّدُوا هَذَا الْحُكْمَ، وَهُوَ جَوَازُ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْل بُدُوِّ صَلاَحِهَا بِشَرْطِ الْقَطْعِ فِي الْحَال، بِقُيُودٍ بَعْضُهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَبَعْضُهَا انْفَرَدَ بِهِ فَرِيقٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ، نُشِيرُ إِلَيْهَا فِيمَا يَلِي: الشَّرْطُ الأَْوَّل: أَنْ يَكُونَ الثَّمَرُ مُنْتَفَعًا بِهِ: أ - فَالْحَنَفِيَّةُ - فِي الأَْصَحِّ مِنْ مَذْهَبِهِمْ - وَكَذَا الْمَالِكِيَّةُ عَلَى إِطْلاَقِ الاِنْتِفَاعِ بِهِ، وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِشُمُول الاِنْتِفَاعِ لِمَا هُوَ فِي الْحَال أَوْ فِي الزَّمَانِ الثَّانِي، وَهُوَ الْمَآل، أَوْ فِي ثَانِي الْحَال - كَمَا يُعَبِّرُونَ. فَمِثْل الْقَصِيل (وَهُوَ الْفَصْفَصَةُ الَّتِي يُعْلَفُ بِهَا الْحَيَوَانُ) وَالْحِصْرِمِ مِمَّا يَجُوزُ بَيْعُهُ، لاِنْتِفَاعِ الْحَيَوَانِ وَانْتِفَاعِ الإِْنْسَانِ بِهِ (١) . ب - وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، قَيَّدُوا الْجَوَازَ بِالاِنْتِفَاعِ بِهِ فِي الْحَال، وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ تَقْيِيدَ الْمَنْفَعَةِ بِأَنْ تَكُونَ مَقْصُودَةُ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِالْوَجْهِ الَّذِي يُرَادُ بِالاِنْتِفَاعِ بِهِ مِنْهُ كَمَا فِي الْحِصْرِمِ، بِخِلاَفِ الْكُمَّثْرَى؛ لأَِنَّ قَطْعَهُ فِي الْحَال إِضَاعَةُ مَالٍ - كَمَا عَلَّلَهُ الْمَالِكِيَّةُ - وَبِخِلاَفِ ثَمَرَةِ الْجَوْزِ، وَزَرْعِ التُّرْمُسِ، فَإِنَّهُ لاَ يَصِحُّ بَيْعُهُ بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ نَفْسِهِ، لِعَدَمِ النَّفْعِ بِالْمَبِيعِ - كَمَا عَلَّلَهُ الْحَنَابِلَةُ (٢) . الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَحْتَاجَ إِلَيْهِ الْمُتَبَايِعَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا. الشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَنْ لاَ يَكْثُرَ ذَلِكَ بَيْنَ النَّاسِ، وَلاَ يَتَمَالَئُوا عَلَيْهِ. وَهَذَانِ الشَّرْطَانِ نَصَّ عَلَيْهِمَا الْمَالِكِيَّةُ، فَإِنْ تَخَلَّفَ وَاحِدٌ، مُنِعَ الْبَيْعُ (٣) ، كَمَا يُمْنَعُ بِشَرْطِ التَّبْقِيَةِ الْمَارِّ أَوِ الإِْطْلاَقِ، كَمَا يَأْتِي. الشَّرْطُ الرَّابِعُ: نَصَّ عَلَيْهِ الْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ أَنْ لاَ يَكُونَ مَا بِيعَ قَبْل بُدُوِّ صَلاَحِهِ مُشَاعًا، بِأَنْ يَشْتَرِيَ نِصْفَ الثَّمَرَةِ قَبْل بُدُوِّ صَلاَحِهَا مُشَاعًا بِشَرْطِ الْقَطْعِ، وَذَلِكَ لأَِنَّهُ لاَ يُمْكِنُهُ قَطْعُ مَا يَمْلِكُهُ، إِلاَّ بِقَطْعِ مَا لاَ يَمْلِكُهُ، وَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «بيع منهي عنه» ج ٩ ص ١٩٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز بشرط الانتفاع مطلقًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجوز بشرط الانتفاع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجوز بانتفاع حالي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجوز بانتفاع حالي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.