هل يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها دون اشتراط قطع ولا تبقية؟
بعبارة أبسطبعت الثمر قبل نضجه دون أن نشترط قطعه أو إبقاءه، فهل يصحّ؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
بيع الثمرة قبل بدو الصلاح مطلقًا دون شرط قطع ولا تبقيةجائز إن كان ينتفع به ولو علفًا للدواب، وإلا ففيه خلاف والصحيح الجواز، إن لم ينتفع به في الحال فهو منتفع به في المآل؛ وقيل لا يجوز لأنه غير متقوم.
جائز بتفصيل
المالكية
بيع الثمرة قبل بدو الصلاح مطلقًا دون شرط قطع ولا تبقيةباطل على القول المعتمد، وابن جزي ذكر فيه قولين، لإطلاق النهي عن بيعها قبل بدو صلاحها، ولأن العاهة تسرع إليها.
باطل
الشافعية
بيع الثمرة قبل بدو الصلاح مطلقًا دون شرط قطع ولا تبقيةباطل، لإطلاق النهي عن بيعها قبل بدو صلاحها، ولأن العاهة تسرع إليها فيفوت الثمن بلا مقابل.
باطل
الحنابلة
بيع الثمرة قبل بدو الصلاح مطلقًا دون شرط قطع ولا تبقيةباطل، لإطلاق النهي عن بيعها قبل بدو صلاحها، ولأن العاهة تسرع إليها فيفوت الثمن بلا مقابل.
مسألة: لا يجوز بيع ثمرة قبل بدو صلاحها على الإطلاق من غير شرط القطع. خلافا لأبي حنيفة في قوله يجوز ذلك ويؤخذ المبتاع بقطعها في الحال. والكلام في فصلين: أحدها: أن البيع فاسد. والآخر: أن الإطلاق عندنا يقتضي التبقية، وعنده القطع، فدليلنا على فساد البيع ما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وروي حتى تزهى أو قال حتى تحمر أو تصفر. والنهي يقتضي الفساد، ولأنه عقد على ثمرة منفردة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع، فلم يصح، أصله إذا باعاها بشرط التبقية. ودليلنا على أن الإطلاق يقتضي التبقية قوله - صلى الله عليه وسلم -: أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يأخذ أحكم مال أخيه، ومنع الثمرة إنما يكون بجائحة، وذلك إنما يخاف منه على ثمرة مبقاة، ولأن الإطلاع محمول على العادة، وال
واما انه لا يجوز مطلقا وبشرط الابقاء فلما سبق من الخبر فان ظاهره يمنع من مطلق البيع خرج البيع المشروط بالقطع بالاجماع فيعمل به فيما عداه والمعني الفارق بين ما بعد بدو الصلاح وقبله أن الثمار بعد بدو الصلاح تأمن من العاهات والجوائح غالبا لكبرها وغلظ نواها وقبل بدو الصلاح تسرع إليها العاهات لضعفها فإذا تلفت لم يبقى شئ في مقابلة الثمن وكان ذلك من قبل أكل المال بالباطل والى هذا المعني أشار باللفظ المروى في الكتاب وهو أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة * وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال " أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يستحل أحدكم مال أخيه
(ولا يصح بيعُ الثمرة قبل بُدُوِّ صلاحها) لحديث ابن عمر قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمار قبل بدُوِّ صلاحِها، نهى البائعَ والمُبتاعَ" متفق عليه ، والنهي يقتضي الفساد. (ولا) يصح بيع (الزرع قبل اشتداد حَبِّه) لحديث ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن بيع السُّنبل حتى يبيَضَّ ويأمنَ العاهةَ" رواه مسلم .
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.