الحنفية
مكروه تحريمًالم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما حكم البيع عند الأذان؟
النهي عن البيع عند الأذان أقل أحواله الكراهة، ويُكره تحريمًا، وتركه واجب، الكراهة على البائع والمشتري على المذهب، ويصح إطلاق الحرام عليه، ويُفترض تركه.
مكروه تحريمًاالنهي عن البيع عند الأذان للتحريم
حرامالنهي عن البيع عند الأذان للتحريم
حرامالنهي عن البيع عند الأذان للتحريم
حرامالْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ فِيهِ: ١٣٤ - جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الْبَيْعِ عِنْدَ الأَْذَانِ هُوَ لِلتَّحْرِيمِ، صَرَّحَ بِهِ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ. أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَقَدْ ذَكَرُوا أَنَّ أَقَل أَحْوَال النَّهْيِ الْكَرَاهَةُ، وَأَنَّ تَرْكَ الْبَيْعِ وَاجِبٌ، فَيُكْرَهُ تَحْرِيمًا مِنَ الطَّرَفَيْنِ: الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي عَلَى الْمَذْهَبِ، وَيَصِحُّ إِطْلاَقُ الْحَرَامِ عَلَيْهِ، كَمَا عَبَّرَ الْمَرْغِينَانِيُّ وَيُفْتَرَضُ تَرْكُهُ، كَمَا عَبَّرَ الشُّرُنْبُلاَلِيُّ. (٢)
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.