فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم البيع عند الأذان

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم البيع عند الأذان؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

النهي عن البيع عند الأذان أقل أحواله الكراهة، ويُكره تحريمًا، وتركه واجب، الكراهة على البائع والمشتري على المذهب، ويصح إطلاق الحرام عليه، ويُفترض تركه.

مكروه تحريمًا
المالكية

النهي عن البيع عند الأذان للتحريم

حرام
الشافعية

النهي عن البيع عند الأذان للتحريم

حرام
الحنابلة

النهي عن البيع عند الأذان للتحريم

حرام

نص المسألة

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ فِيهِ: ١٣٤ - جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الْبَيْعِ عِنْدَ الأَْذَانِ هُوَ لِلتَّحْرِيمِ، صَرَّحَ بِهِ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ. أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَقَدْ ذَكَرُوا أَنَّ أَقَل أَحْوَال النَّهْيِ الْكَرَاهَةُ، وَأَنَّ تَرْكَ الْبَيْعِ وَاجِبٌ، فَيُكْرَهُ تَحْرِيمًا مِنَ الطَّرَفَيْنِ: الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي عَلَى الْمَذْهَبِ، وَيَصِحُّ إِطْلاَقُ الْحَرَامِ عَلَيْهِ، كَمَا عَبَّرَ الْمَرْغِينَانِيُّ وَيُفْتَرَضُ تَرْكُهُ، كَمَا عَبَّرَ الشُّرُنْبُلاَلِيُّ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «بيع منهي عنه» ج ٩ ص ٢٢٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مكروه تحريمًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.