فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم تارك الصلاة كسلاً

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم من ترك الصلاة كسلاً وهو موقن بوجوبها بلا عذر ولا تأول ولا جهل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من ترك الصلاة كسلاً وهو موقن بوجوبها بلا عذر يُحبس حتى يصلي، وقيل: يُضرب حتى يسيل دمه، قال الحصكفي: لأنه يحبس لحق العبد، فحق الله أحق.

يُحبس
المالكية

من ترك الصلاة كسلاً وهو موقن بوجوبها بلا عذر يُدعى إليها، فإن أبى عند تضيق وقت التالية قُتل حدًا

يُقتل حدًا
الشافعية

من ترك الصلاة كسلاً وهو موقن بوجوبها بلا عذر يُدعى إليها، فإن أبى عند تضيق وقت التالية قُتل حدًا

يُقتل حدًا
الحنابلة

من ترك الصلاة كسلاً وهو موقن بوجوبها بلا عذر روايتان: يُقتل حدًا، أو يُقتل لكفره، الرواية الثانية هي المذهب وعليها جمهور الأصحاب عند صاحب الإنصاف.

روايتان

نص المسألة

تَأْخِيرُ الصَّلاَةِ بِلاَ عُذْرٍ: ٩ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ تَأْخِيرِ الصَّلاَةِ حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا بِلاَ عُذْرٍ شَرْعِيٍّ (٢) . أَمَّا مَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ كَسَلاً وَهُوَ مُوقِنٌ بِوُجُوبِهَا، وَكَانَ تَرْكُهُ لَهَا بِلاَ عُذْرٍ وَلاَ تَأَوُّلٍ وَلاَ جَهْلٍ، فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يُحْبَسُ حَتَّى يُصَلِّيَ. قَال الْحَصْكَفِيُّ: لأَِنَّهُ يُحْبَسُ لِحَقِّ الْعَبْدِ، فَحَقُّ (الْحَقِّ) أَحَقُّ. وَقِيل: يُضْرَبُ حَتَّى يَسِيل مِنْهُ الدَّمُ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ: إِلَى أَنَّهُ إِذَا أَخَّرَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا دُعِيَ إِلَى فِعْلِهَا، فَإِنْ تَضَيَّقَ وَقْتُ الَّتِي تَلِيهَا وَأَبَى الصَّلاَةَ يُقْتَل حَدًّا. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يُقْتَل لِكُفْرِهِ. قَال فِي الإِْنْصَافِ: وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الأَْصْحَابِ. أَمَّا تَأْخِيرُ الصَّلاَةِ إِلَى آخِرِ وَقْتِهَا فَهُوَ خِلاَفُ الأَْوْلَى لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوَّل الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ، وَوَسَطُهُ رَحْمَةُ اللَّهِ، وَآخِرُهُ عَفْوُ اللَّهِ (١) وَيُكْرَهُ التَّأْخِيرُ إِلَى أَحَدِ أَوْقَاتِ الْكَرَاهَةِ. (٢) وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (أَوْقَاتُ الصَّلاَةِ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تأخير» ج ١٠ ص ٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُحبس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُقتل حدًا

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ص ٢٧٦

تتمة أخرى: يفهم من قول المصنف الجاحد إن تاركها عمدًا كسلًا لا يكفر وهو كذلك خلافًا لابن حبيب والإمام أحمد وحكي أن الشافعي قال له إذا كفرته بتركها وهو يقول لا إله إلا الله فبأي شيء يرجع للإسلام فقال بفعل الصلاة فقال له إن كان إسلامه مترتبًا عليه أي يحصل بعد فعلها فتكون واقعة في زمن الكفر فلا تصح وإن لم يترتب عليها لم يدخل بها فسكت اهـ.

الشافعية

يُقتل حدًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

موضعها في«الروض المربع» ص ٦٢

(وكذا تاركها تهاونا) أو كسلا لا جحودا (ودعاه إمام أو نائبه) لفعلها (فأصر وضاق وقت الثانية عنها) أي عن الثانية لحديث «أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة» . قال أحمد: كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.